للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وهذا أحد الأقوال في المسألة.

وذهب شيخ الإسلام (١) إلى أن حال الإنفراد ليس كحال الاجتماع, فمن معه امرأة واحدة يلزمه أن يبيت عندها إلا إذا تراضيا، أو كان معذوراً، وهذا هو الأقرب والأولى في المعاشرة.

وقال بعض أهل العلم: أن الواجب على الزوج أن يبيت عندها بالمعروف, فيجب عليه أن يبيت عندها بما جرت به العادة, قال شيخنا -رحمه الله- (٢): «والظاهر أن ما جرت به العادة يكون مقارباً لما قضى به كعب ابن سوار عند التشاح والتنازع, أما في المشورة والإرشاد والنصح فإنه يشار على الزوج فيقال إن هذه زوجتك ولا ينبغي أن تهجرها لأن الله تعالى قال: {وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} (٣)، أما مع عدم خوف النشوز فلا ينبغي أن تهجر ولا ليلة إلا إذا جرى العرف بذلك، وهذا هو الصواب» (٤).

قلت: هذا إذا كانت المرأة منفردة، أما لو كان معها ضرة, فإنه يجب عليه أن يعدل بينهن لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، وقوله تعالى {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (٥)، وسيأتي=


(١) الاختيارات الفقهية، ص ٥٦٢.
(٢) الشرح الممتع (١٢/ ٤٠٩).
(٣) سورة النساء: الآية ٣٣.
(٤) الشرح الممتع (١٢/ ٤٠٩).
(٥) سورة النساء: الآية ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>