للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=من ماء الرجل, وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخطاب للجميع للرجل والمرأة، وهذا هو الأظهر، وهو قول اللجنة الدائمة (١).

قوله «لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطُانُ أَبَدَا»: اختلف في معناه: فقال بعض الفقهاء لم يضره الشيطان حين خروجه وذلك لحديث أَبِي هريرة -رضي الله عنه- أَن النبِي -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلاَّ وَالشَّيْطَانُ يَمَسُّهُ حِينَ يُولَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ إِلاَّ مَرْيَمَ وَابْنَهَا»، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ {وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ}» (٢).

فالشاهد أنه قال: «لم يضره»، ولم يقل: «لم يصبه»، وفرق بين الأمرين لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- بيّن عدم الضرر ولم يبين عدم الإصابة، أو قد يصاب ولكن ذلك لم يضره.

وقال بعض العلماء: «المراد بأنه لا يضره أي لا يصرعه شيطان»، وقال بعضهم: «لا يطعن فيه الشيطان عند ولادته بخلاف غيره».

قال القاضي عياض: ولم يحمله أحد على العموم في جميع الضرر والوسوسة والإغواء.

قال ابن دقيق العيد: يحتمل أنه لا يضره في دينه ولكن يلزم منه العصمة وليست إلا للأنبياء, وأجيب عليه بأن العصمة في حق الأنبياء على=


(١) فتاوى اللجنة الدائمة (١٩/ ٣٥٤) رقم الفتوى (٣٣٧٧).
(٢) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء - باب قول الله تعالى: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ} (٣٤٣١)، ومسلم في الفضائل - باب فضائل عيسى عليه السلام (٢٣٦٦) عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>