للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

القول الثاني: وهو من مفردات المذهب عند الحنابلة (١)، وعليها جماهير الأصحاب أن الخلع فسخ لا ينقص به عدد الطلاق, بشرط ألا يوقعه بلفظ الطلاق, فإن أوقعه بصريح الطلاق كان طلاقاً, وإن خالعها بلفظ الفسخ، أو المفارقة، أو المخالعة صار فسخاً، واحتجوا لذلك بما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «إن خالعها بلفظ المخالعة فهو فسخ, وإن كانت بلفظ الطلاق يصير طلاقاً سواء كان بعوض أو بغير عوض».

القول الثالث: وهو المنقول عن الإمام أحمد (٢)، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٣)، وهو قول ابن القيم (٤)، وهو المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الخلع فسخ لا طلاق, ولو أوقعه بلفظ الطلاق، قال شيخ الإسلام «هذا هو المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما وأصحابه، وهو المنقول عن أحمد وقدماء أصحابه»، قال في الفروع (٥) «ومراده ما قال عبد الله: رأيت أبي يذهب إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما, وابن عباس صح عنه أنه قال كل شيء أجازه المال فليس بطلاق =


(١) الإنصاف (٨/ ٢٩٢).
(٢) المرجع السابق.
(٣) مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٨٩).
(٤) تهذيب السنن (٣/ ١٤٥).
(٥) الفروع (٥/ ٣٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>