للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

٤ - أن يتركها حتى تنقضي عدتها, فإن قال لها أنت طالق, وشرعت في العدة, ثم بعد يومين أو ثلاثة أو عشرة أيام، قال أنت طالق فهذا طلاق غير مشروع بل هو طلاق بدعي، والعلة في تحريم ذلك أن المرأة إذا طلقها في الحيض فإنها لا تعتد بالحيضة التي طلقها فيها، فحينئذ لا تبتدئ العدة بالطلاق في هذه الحال, فما يكون مطلقاً للعدة, وإذا طلقها في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها فإنها لا تدري هل تكون عدتها بالإقراء أو بالحمل؟ فتبقى متحيرة فلا يكون مطلِّقاً لعدة متيقنة.

وأيضاً من العلل في تحريم الطلاق في الحيض: أن الحيض حال نفرة وزهد في الوطء، وقد يندم في زمان الطهر عند توقان النفس إلى الجماع.

وقيل: لئلا تطول العدة لأن ما بقى من تلك الحيضة لا تعتد به المرأة فتكون كالمعلقة لا معتدة ولا ذات زوج ولا فارغة من الزوج.

وقيل: بأن العلة هنا تعبدية لا يعقل معناها, ونسب هذا القول شيخ الإسلام إلى بعض المالكية (١)، أما الأدلة على ذلك فهي قوله تعالى: {يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} (٢)، والأمر في الآية للوجوب.

ومن السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ قَالَ مُرْهُ=


(١) انظر في ذلك: بدائع الضائع (٣/ ٩٤)، الحقائق (٢/ ١٩٠)، روضة الطالبين (٨/ ٧)، الإنصاف (٨/ ٤٤٩)، مجموع الفتاوى (٣٣/ ٩٩).
(٢) سورة الطلاق: الآية ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>