للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=فالكل عندهم سواء، أي سواء كان قصده من التعليق الطلاق أو التهديد أو البر أو عدمه عند إرادته التعليق.

القول الثاني: التفريق بين ما جرى مجرى اليمين وما لم يجر مجرى اليمين، فما كان مجراه مجرى يمين فإنه لا يقع، وما لم يجر مجراه فإنه يقع، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام (١)، وابن القيم (٢)، والشيخين (٣) رحمهم الله، وهو الصواب.

وخلاصة الأمر هنا أن من علّق طلاقه على شيء لا يخلو من حالين:

الأولى: أن يقصد عند تعليقه الطلاق لا غير كأن يقول لها إن خرجت من البيت فأنت طالق, أو إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق, أو إن جاء أقاربك إلى البيت فأنت طالق ونحو ذلك من الألفاظ ويقصد بذلك طلاقها فإنها تطلق.

الثانية: أن لا يقصد طلاقها، أو أن يقصد تخويفها وحثها على المنع وكان يكره وقوع الطلاق أو العتق عند حدوث ما علق عليه فإنه يكون يميناً, لأن تعليق الطلاق أو العتق على شرط كما في الأمثلة السابقة هو في حقيقته نوع من أنواع الأيمان, فيدخل في عموم قوله «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ» (٤)، فمتى=


(١) مجموع الفتاوى (٣٣/ ١٨٨)، الاختيارات الفقهية، ص ٢٦٣.
(٢) إعلام الموقعين (٣/ ٦٢، ٩٢)
(٣) مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز (٢٢/ ٤٣)، الشرح الممتع (١٣/ ١٢٦).
(٤) رواه مسلم - كتاب الأيمان - باب نذر من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها (١٦٥٠) ,

<<  <  ج: ص:  >  >>