للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وروى ابن جرير عن ابن عمر قال: «لو رأيت قاتل عمر في الحرم ما ندهته» (١)، أي ما زجرته.

وعن ابن عباس أنه قال: «من قتل أو سرق في الحل ثم دخل الحرم فلا يجالس ولا يكلم ولا يؤوى ويناشد أن يخرج فإذا خرج أقيم عليه الحد» (٢).

وهذان الأثران لا يعلم لهما عن الصحابة مخالف، بل قال ابن القيم: «إن هذا القول هو قول جمهور التابعين وإنه لا يحفظ صحابي ولا عن تابعي عن خلاف هذا القول» (٣).

القول الثاني: وهو مذهب المالكية (٤)، والشافعية (٥) أنه يقام عليه الحد، واستدلوا بعمومات النصوص التي تدل على إقامة الحد، كقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (٦)، وقوله: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (٧)، وغير ذلك من الآيات العامة فإنها عامة في الحل والحرم.

والصواب في هذه المسألة أن يقال: بأن من قتل في الحرم فأنه يقتل فيه، =


(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٥/ ١٥٢) رقم (٩٢٢٩).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٥/ ١٥٢) رقم (٩٢٢٦).
(٣) زاد المعاد في هَدْي خير العباد (٣/ ٣٨٨).
(٤) حاشية والدسوقي (٤/ ٢٣١ - ٢٣٢).
(٥) نهاية المحتاج (٧/ ٢٨٨).
(٦) سورة المائدة: الآية ٣٨.
(٧) سورة النور: الآية ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>