للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=والأصل في مشروعيته الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى: {يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ} (١)، وقوله تعالى: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} (٢).

وأما السُّنة فقد ثبتت مشروعيته بدلالة القول والفعل:

فمن دلالة القول حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» (٣).

ومن دلالة الفعل فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى كما في الصحيحين في قصة اختصام علي وجعفر، وكذلك قصة الزبير مع جاره، وكذلك أيضاً ولّى القضاة، كما بعث علياً -رضي الله عنه- إلى اليمن قاضياً، وكذا غيره من الصحابة رضي الله عنهم.

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء والحكم بين الناس.


(١) سورة ص: الآية ٢٦.
(٢) سورة المائدة: الآية ٤٢.
(٣) رواه البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (٦٩١٩) , صحيح مسلم - كتاب الأقضية - باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (١٧١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>