للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=المسألة فالمشهور (١) عنه تقديم بينة المدعي ولا تسمع بينة المدعى عليه بحال.

وعنه رواية ثانية: إن شهدت بينة الداخل بسبب الملك فقال نتجت في ملكه، أو اشتراها، أو نسجها، أو كانت بينته أقدم تاريخاً قدمت وإلا قدمت بينة المدعي.

وفي رواية ثالثة: أن بينة المدعى عليه تقدم بكل حال وهو قول أكثر الفقهاء، وذلك لأن بينة المدعى عليه أقوى لأن الأصل معه ويمينه تقدم.

قلت: وأظهر الأقوال عندي أن البينتين تتساقطان، ويحلف من بيده العين وهو المدعى عليه، وتبقى في يده.

قال شيخنا -رحمه الله-: «إذا تعارضت البينتان، فإن مقتضى الشرع القيام بالعدل، والقيام بالعدل أن نقول: كل بينة عارضت الأخرى أسقطتها، فيبقى كأن الرجلين ليس معهما بينة، وحينئذٍ نرجع إلى الأصل، ونقول للمدعى عليه وهو الداخل: احلف، فإذا حلف قُضي بأن العين التي بيده له، وألغيت الدعوى، وهذا القول عليه كثير من أهل العلم، وهو أقرب في النظر من الأول» (٢).


(١) المغني مع الشرح الكبير (١٢/ ١٨٩).
(٢) الشرح الممتع على زاد المستقنع (١٥/ ٣٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>