للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=المسألة، لأنهما تساويا في الدعوى وعدم البينة واليد، والقرعة تميز عند التساوي.

وفي رواية أخرى (١) تسقط البينتان كما ذكرنا سابقاً, وفي رواية أنه تستعمل البينتان: وفي كيفية استعمالهما روايتان: إحداهما تقسم العين بينهما, والثانية: تقدم بينة أحدهما بالقرعة.

والصحيح في المذهب أنه يقرع بينهما فمن خرجت القرعة له حلف وسلمت إليه، وهذا هو الأظهر عندي لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ليس لواحد منهما بينة فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَ أَحَبَّا ذَلِكَ أَوْ كَرِهَا» (٢).


(١) المغني مع الشرح الكبير (١٢/ ١٩٥).
(٢) رواه أبو داود كتاب الأقضية - باب الرجلين يدعيان شيئا وليست لهما بينة (٣٦١٨)، وصححه الألباني: في صحيح ابن ماجة (٢٣٤٦)، (٢٣٢٩)، وفي الإرواء (٨/ ٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>