للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=من الموضع الذي أراد السفر منه، وهذا قول الحسن، حيث قال: (يفطر إن شاء وهو في بيته يوم يريد أن يخرج). وقال به إسحاق بن راهوية، واختار هذا القول الشوكاني، واحتج أصحاب هذا القول بحديث أنس الذي رواه الترمذي عن محمد بن كعب قال: (أتيت في رمضان أنس بن مالك وهو يريد سفراً، وقد رحلت له راحلته، ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة؟ فقال سنة ثم ركب) (١).

واحتجوا أيضاً لذلك بما رواه أبو داود عن عبيد بن جبير قال: (رَكِبْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفِينَةٍ مِنْ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ فَدَفَعَ ثُمَّ قَرَّبَ غَدَاءَهُ ثُمَّ قَالَ اقْتَرِبْ فَقُلْتُ أَلَسْنَا نَرَى الْبُيُوتَ فَقَالَ أَبُو بَصْرَةَ أَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّةِ صلى الله عليه وسلم) (٢).

قال الشوكاني (٣) تعليقاً على هذه الآثار: (والحديثان يدلان على أن المسافر له أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه).

وقال ابن العربي (٤): (وأما حديث أنس فصحيح يقتضي جواز الفطر مع أهبة السفر وهذا هو الحق).

قلت: والصحيح في ذلك المذهب (٥)، وهو اختيار شيخنا (٦) رحمه الله فلا يجوز له الفطر حتى يغادر عامر قريته شأنه في ذلك كشأن الصلاة، فكما لا يجوز أن=


(١) أخرجه الترمذي - كتاب الصوم - باب من أكل ثم خرج يريد سفراً، وصححه الألباني في جامع الترمذي (٣/ ١٦٣) رقم (٧٩٩).
(٢) أخرجه أبو داود - كتاب الصوم - باب متى يفطر المسافر إذا خرج.
(٣) نيل الأوطار (٥/ ٣٠٦ - ٣٠٧).
(٤) عارضة الأحوذي (٣/ ٢٢٩).
(٥) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ٣٧٩ - ٣٨٠).
(٦) الشرح الممتع (٦/ ٣٤٦ - ٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>