للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

٤ - هل يشترط تعيين الطواف على قولين: فذهب الجمهور (١) على عدم اشتراط التعيين، وذهب الحنابلة (٢) إلى اشترط التعيين، وقول الجمهور هو الأظهر عندي.

٥ - الوقت: فلا يصح طواف الإفاضة قبل الوقت المحدد له شرعاً.

وقد اختلف الفقهاء في بداية وقت الطواف:

فذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤) إلى أن أول وقت طواف الإفاضة بعد منتصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة قبله.

وذهب الحنفية (٥)، والمالكية (٦) إلى أن وقت الطواف يبدأ من طلوع فجر اليوم الثاني.

والصحيح عندي: ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة.

أما آخر وقت طواف الإفاضة: فليس لآخره حد معين لأدائه فرضاً، بل جميع الليالي والأيام وقته.

وهل يلزمه شيء بالتأخير؟

نقول: ذهب الحنفية إلى أن أداءه في أيام النحر واجب، فلو أخره إلى ما بعدها صح وعليه دم جزاء تأخيره عنها.

أما المالكية فقالوا لا يلزمه بالتأخير شيء إلا بخروج ذي الحجة، فإذا خرج =


(١) بدائع الصنائع (٢/ ١٢٨)، مغني المحتاج (١/ ٤٨٧).
(٢) المغني (٥/ ٣١٣).
(٣) نهاية المحتاج (٢/ ٤٢٩).
(٤) الفروع (٣/ ٥١٦ - ٥٢٠).
(٥) حاشية ابن عابدين (٢/ ٢٥٥).
(٦) الشرح الكبير (٢/ ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>