للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ» (١).

والملامسة: لمس الرجل ثوب الأخر بيده بالليل أو النهار ولا يقبله إلا بذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل الثوب وينبذ الأخر إليه ثوبه ويكون بذلك بيعهما من غير نظرٍ ولا تراضٍ.

فالملامسة إذاً: هي بيع الشيء بدون علم ولا مشاهدة، فيقول متي لمست هذا فهو بكذا أو متي لمسته أنت فهو عليك بكذا.

وجاء في صحيح مسلم في تفسير الملامسة والمنابذة، قال «أَمَّا الْمُلَامَسَةُ فَأَنْ يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ» (٢) بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه ولم ينظر كل واحدٍ منهما إلى ثوب صاحبه، وهذا البيع فاسد عند عامة الفقهاء، قال ابن قدامه (٣) في المغني: لا نعلم فيه خلافاً.

قلت: ووجه كونه فاسداً لما يترتب عليه من:

١ - الجهالة وذلك لعدم الرؤية مع لزوم البيع والاكتفاء باللمس عن الرؤية.

٢ - كونه معلقاً على شرط فاسد حيث علقه على شرط اللمس للثوب وهو فاسد لحصول الجهالة والغرر.

٣ - أنه يلزم منه إبطال خيار المجلس الذي قال عنه - صلى الله عليه وسلم - «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» (٤).


(١) أخرجه البخاري - كتاب اللباس - باب اشتمال الصماء (٥٣٧٢)، مسلم - كتاب البيوع - باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة (٢٧٨٢).
(٢) أخرجه مسلم - كتاب البيوع - باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة (٢٧٨١).
(٣) المغني (٤/ ٢٧٥).
(٤) سبق تخريجه، ص ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>