للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= لمال المشتري بالباطل، ولأن الشارع أقام

الشرط العرفي كاللفظي، وذلك للسلامة من العيب، حتى يسوغ للمشتري الرد بوجود العيب واشتراط سلامة المبيع عرفاً منزلة اشتراطها لفظاً.

٢ - ما يحصل بين المتبايعين على أن للمشتري الخيار في رد السلعة، لكن ليس له أن يسترد الثمن، وإنما يشتري من البائع من السلع ما يشاء بما يعادل ثمن السلعة التي ردها، فهو شرط غير صحيح، لما فيه من الغرر والضرر، حيث يجبر المشتري على شراء سلعة غير محددة وبثمن قد يحدده البائع، وقد يزيد عليه ثمنها.

٣ - اشتراط بعض الباعة على المشتري في بيع التقسيط، أنه إذا تأخر المدين في قسط واحد مدة معينة حلت جميع الأقساط، فهذا شرط غير صحيح، لأنه ينافي مقتضى العقد، وهو التأجيل الذي استحقت به الزيادة، وفيه ظلم للمدين، والمعسر يستحق الإنظار، لا أن يظلم.

٤ - اشتراط المشتري إن نفق المبيع وإلا رده وهو ما يسمى «بالبيع على التصريف» وقد كثر اشتراط المشترين في هذا العصر لهذا الشرط وبالأخص عند شراء البضائع محدودة الصلاحية أو التي لها وقت محدد إذا فات وقتها انعدمت وضعفت رغبة الناس في شرائها، كالألبان والجرائد والمجلات وغيرها، وهذا الشرط باطل لمخالفته لمقتضى العقد كما جاء في فتوى اللجنة الدائمة، لكن يصح أن يضع البائع سلعاً عند صاحب المحل الذي يرغب في شرائها، ويبيعها عليه بسعر محدد لكل سلعة من هذه السلع، ويجعل له الخيار مدة معلومة في إلغاء بيع ما يريد من هذه السلع، فما باعه صاحب هذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>