في الصفي ثابتة، ولا أعلم شيئا نسخها فيؤخذ الصفي، ويجري مجرى سهم النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، وكذلك لا حق له عنده في الخمس إلا الاجتهاد في قسمته بدليل قول النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «ما لي مما أفاء الله عليكم، ولا مثل هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم» ، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الخمس مقسوم على الخمسة الأصناف المذكورين في الآية بالسواء، وأن سهم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعد وفاته للخليفة بعده، وأن سهم قرابته لقرابة الخليفة بعده، وفي هذا أثر مرفوع إلى النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أنه قال:«إذا أطعم الله نبيا طعمة فهي للخليفة بعده» .
[مسألة: العبد من أهل الحرب يخرج بامرأته وولدها وملكه للمسلم]
مسألة وسئل أيضا عن العبد من أهل الحرب يخرج بامرأته وولدها وملكه للمسلم، فيقول العبد خرجوا معي بعهد، وينكر ذلك سيده والعبد معروف بالسبي والتلصص في أرض العدو، قال: القول قول العبد في ذلك.
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لقول النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «يجير على المسلمين أدناهم» .