قال مالك: وأخبرني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أنه قال: إن اليهود قالوا إن الرجل إذا أتى امرأته مدبرة جاء ولده أحول، فأنزل الله تبارك وتعالى:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}[البقرة: ٢٢٣] .
قال محمد بن رشد: قد مضى هذا قبل هذا في رسم التسليف في الحيوان والطعام من سماع ابن القاسم والكلام عليه فلا وجه لإعادته، وبالله التوفيق لا شريك له.
فيما ذكر من قراءة ابن مسعود
قال مالك: أقرأ عبد الله بن مسعود رجلا {إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ}[الدخان: ٤٣]{طَعَامُ الأَثِيمِ}[الدخان: ٤٤] ، فجعل الرجل يقول طعام اليتيم، فقال ابن مسعود: طعام الفاجر.
قال محمد بن رشد: ظاهر قول ابن مسعود هذا أنه لما لم يحسن القارئ أن يقول طعام الأثيم قال له طعام الفاجر على جهة التفسير. وهذا يدل