للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرجل قاضيا أو أميرا أو مفتيا فينبغي له أن يسأل [عن نفسه] من يثق به. فإن رآها لذلك أهلا دخل فيه وإلا لم يدخل فيه.

قال محمد بن رشد: في المدونة أنه قال للذي سأله فقال له إن السلطان قد استشارني، أفترى أن أفعل؟: إن رأيت نفسك أهلا لذلك ورآك الناس أهلا لذلك فافعل، وهي زيادة صحيحة بينة؛ لأنه هو أعرف بنفسه، فإذا لم ير نفسه أهلا لذلك فلا ينبغي له أن يفعل وإن رآه الناس أهلا لذلك. وأما إذا لم يره الناس أهلا لذلك فلا ينبغي له أن يفعل وإن رأى هو نفسه أهلا للفتوى؛ لأنه قد يغلط فيما يعتقده في نفسه من أنه أهل لذلك. وقد مضى هذا في رسم الشجرة تطعم بطنين في السنة من سماع ابن القاسم، وبالله التوفيق.

[كراهة الشدة في الأمور والغلظة فيها]

في كراهة الشدة في الأمور والغلظة فيها قال مالك: الغلظة مكروهة لقول الله عز وجل: {وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ} [آل عمران: ١٥٩] .

قال محمد بن رشد: المعنى في هذا بين والحمد لله.

[ما يلزم الإمام من تفقد من يمر عليه]

فيما يلزم الإمام من تفقد من يمر عليه قال وقال مالك: مر على عمر بن الخطاب حمار عليه لبن فطرح عنه منه أكثره ورآه يثقله.

<<  <  ج: ص:  >  >>