للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفجر، أترى أن يسكت المؤذن حتى يركع ركعتي الفجر أم يصلي بهم؟ قال بل يصلي بهم الصبح ولا يسكت المؤذن لهما ولا يخرج من المسجد ولا يركع فيه بعد أن دخل المسجد ولا يسكت المؤذن.

قال محمد بن رشد: لم ير للإمام أن يسكت المؤذن لركعتي الفجر، إذ قيل فيهما إنهما من الرغائب وليستا من السنن، وهي رواية أشهب عن مالك، بخلاف الوتر الذي هو سنة، وقد قيل فيه إنه واجب فإن للإمام أن يسكت المؤذن حتى يوتر، وقد فعل ذلك عبادة بن الصامت.

[مسألة: يشرب الماء يوم الجمعة والإمام يخطب]

مسألة قال مالك: لا أحب لأحد أن يشرب الماء يوم الجمعة والإمام يخطب ولا يسقي الماء يدور به على الناس والإمام يخطب.

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال؛ لأنه لما كان حال الخطبة حال الصلاة في الإنصات وجب أن يكون حالها حال الصلاة في الأكل والشرب.

[مسألة: وقت الصلوات كلها]

مسألة قال: مالك وقت الصلوات كلها في كتاب الله عز وجل، فأما قول الله تعالى: {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ} [الروم: ١٧] ، فذلك المغرب والعشاء والصبح؛ وقوله {وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ} [الروم: ١٨] ، فعشيا العصر، وحين تظهرون الظهر؛ وقَوْله تَعَالَى: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: ٧٨] صلاة الظهر {إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} [الإسراء: ٧٨] قال: الغسق غيبوبة الشفق واجتماع الليل وظلمته،

<<  <  ج: ص:  >  >>