للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-أعلمه- أن المرأة لا يجوز لها استلحاق ولدها، بخلاف الأب، لأن الولد إنما ينتسب إلى أبيه لا إلى أمه، والأصل في ذلك قول الله عز وجل: {ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ} [الأحزاب: ٥] إلى قوله: {وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: ٥] ، ولولا ما أحكم الشرع من هذا، لكان نسبة الرجل إلى أمه أولى من نسبته إلى أبيه، لأنها أخص به من أبيه، لأنهما اشتركا بالماء، واختصت هي بالحمل والوضع دونه، وهذا أصل في أن الزرع في المزارعة الفاسدة لصاحب البذر، لا لصاحب الأرض، وبالله التوفيق.

[مسألة: ينتفي من ولده بلعان أمه]

مسألة وقال سحنون في الرجل ينتفي من ولده بلعان أمه، فيولد لولده ذلك ولد، ثم يولد لولد الولد ابنة، ثم يستلحقها الجد؛ إن استلحاقه جائز، وذلك إذا كان قد عرف نسب من استلحق؛ لأن استلحاقه لولد ولده، استلحاق لابنه، ويرث بذلك ولاء الموالي.

قال محمد بن رشد: قد تقدم القول قبل هذا على هذه المسألة مستوفى، فلا معنى لإعادته، وبالله التوفيق.

[مسألة: مجوسي تزوج ابنته فولد له منها ولدان فأسلمت الأم والولدان]

مسألة وسئل سحنون عن مجوسي تزوج ابنته فولد له منها ولدان، فأسلمت الأم والولدان، ثم مات أحد الولدين، فإن للأم السدس، وذلك لأن الميت ترك أمه- وهي أخته وأخاه، فأعطيت الأم السدس، لأنها تعد مكان أخت، فهي تقاص نفسها بنفسها، فمن ثم أعطيت السدس.

<<  <  ج: ص:  >  >>