[مسألة: صلاة من في المسجد على الجنازة بصلاة الإمام عليها بخارج المسجد]
مسألة قال وسمعته يحدث عن أبي النضر، «أن رسول الله - صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد» .
قال محمد بن رشد: ثبت هذا عن النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -؛ وروي عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «من صلى في المسجد على جنازة، فلاشيء له» . فاختلف أهل العلم لما تعارض من هذين الحديثين في الصلاة على الجنازة في المسجد، وفي صلاة من في المسجد على الجنازة بصلاة الإمام عليها بخارج المسجد؛ فمنهم من أجاز ذلك وضعف حديث أبي هريرة، وقال معنى قوله فلا شيء له - أي فلا شيء عليه، مثل قوله عز وجل:{إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا}[الإسراء: ٧] أي عليها. ورأى العمل على ما جاء في سهيل بن بيضاء، واستدل على ذلك بإنكار عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - على من أنكر عليها ما أمرت به من إدخال سعد بن أبي وقاص في المسجد؛ وهو مذهب الشافعي، وأحمد بن حنبل؛ ومنهم من كره ذلك، ورأى ما جاء في سهيل بن بيضاء، أمرا قد ترك وجرى العمل بخلافه؛ وأن حديث أبي هريرة ناسخ له؛ لأنه متأخر عنه، واستدل على ذلك بإنكار الناس - وهم صحابة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على عائشة ما أمرت به من أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد، إذ كانت الصلاة على الجنازة في المسجد أمرا قد ترك، وجرى العمل بخلافه - بعد أن كان يفعل؛ لما علموه مما هو أولى منه، ولم تعلم بذلك عائشة، وظنت أنهم إنما كانوا تركوا