للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسألة: يصلي بالماء الذي ولغ فيه الكلب]

مسألة قال ابن القاسم: قال مالك كل ما كان من الصلاة لا تعاد بعد أن تصلى، يكره للمرء أن يصلي به فصلى وجهل، لم يؤمر بالإعادة في الوقت؛ فهو إذا ذكره وهو في الصلاة، لم تفسد عليه صلاته، ومضى عليه مثل أن يصلي الرجل بالماء الذي ولغ فيه الكلب، أو يصلي بالدم القليل، أو ما أشبه هذا.

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال؛ لأن المكروه ما تركه أفضل، ولا إثم فيه ولا حرج؛ فإذا افتتح الصلاة بشيء من ذلك جهلا ثم علم به بعد دخوله فيها، لم ينبغ له أن يقطعها، لقوله عز وجل: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: ٣٣] .

[مسألة: يقول في تكبيرة الإحرام الله أعظم الله أعز]

مسألة وسئل سحنون عن الذي يقول في تكبيرة الإحرام الله أعظم، الله أعز، الله أجل؛ قال: صلاته فاسدة، ويعيد في الوقت وبعده، لا يجزئ من تكبيرة الإحرام إلا الله أكبر، ولا من السلام إلا السلام عليكم.

قال محمد بن رشد: هذا كما قال، وهو أمر متفق عليه في مذهب مالك: أنه لا يجزئ في الإحرام إلا الله أكبر؛ لقوله- عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «تحريم الصلاة التكبير» ؛ ولقوله «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر

<<  <  ج: ص:  >  >>