للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسألة: حزرات أموال الناس هل توخذ في الزكاة]

مسألة وسألته عن قول عمر بن الخطاب: إياكم وحزرات الناس، ما الحزرات؟ قال: ضنائن الأموال في الصدقات من المواشي، والإبل، وغيرها، يقول: اتركوا الضنائن لا تأخذوها من أهلها تفتنونهم في ذلك.

قال محمد بن رشد: وهذا بين كما قال؛ لأن حزرات أموال) الناس، هي التي يحزر صاحب المال أنها خيار ماله.

[مسألة: زكاة سائمة الغنم إذا بلغت أربعين]

مسألة وسألته عن قول عمر بن الخطاب: وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين فقال: هو مثل قول الله تبارك وتعالى: {وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ} [النحل: ١٠] يقول فيه يرعون.

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال في السائمة من الغنم وغيرها من المواشي - هي الراعية منها، ولا دليل في قوله: وفي سائمة الغنم الزكاة: على أنه لا زكاة في غير السائمة عند من يقول بدليل الخطاب؛ لأن المعنى في ذلك عندهم، أن الحديث خرج على سؤال سائل، هل في سائمة الغنم الزكاة؛ فقال: وفي سائمة الغنم الزكاة، فكان مقصورا على سببه، وانتفى بذلك أن يكون فيه دليل على أنه لا زكاة في المعلوفة، وبالله التوفيق.

[مسألة: عنده خمس ذود ستة أشهر فباع منها ثلاثة واشترى أخرى وحال عليه الحول]

مسألة وسألته: عمن كان عنده خمس ذود ستة أشهر من السنة، فباع

<<  <  ج: ص:  >  >>