للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول ثالث.

وقد مضى بيان ذلك كله في سماع ابن القاسم المذكور، وبالله التوفيق.

[مسألة: يأتي إلى الجمعة والإمام في التشهد فيكبر ويسلم الإمام أيكبر أخرى]

مسألة وسئل: عن الذي يأتي إلى الجمعة والإمام جالس فيكبر ويجلس ويسلم الإمام فيقوم، أيكبر تكبيرة أخرى أم تكفيه التكبيرة الأولى؟

قال: تكفيه الأولى ولا إقامة عليه ويصلي أربعا.

قال محمد بن رشد: استحب في رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم أن يبتدئ بتكبيرة أخرى، وقد مضى القول هناك على ذلك فلا وجه لإعادته، وبالله التوفيق.

[مسألة: أهل القرى الذين لا جمعة عليهم أيصلون العيدين]

ومن كتاب صلاة العيدين مسألة قال: وسئل عن أهل القرى الذين لا جمعة عليهم، أيصلون العيدين؟

فقال: ما رأيت أن يصلي العيدين إلا من يصلي الجمعة.

قال محمد بن رشد: لم ير في هذه الرواية أن يصلي العيدين بجماعة وخطبة من لا تجب عليهم الجمعة، وقال في أول رسم من سماع عيسى: إنه لا بأس أن يجتمعوا ويصلوا صلاة العيدين بغير خطبة، وإن خطب فحسن، خلاف هذه الرواية.

وفي " المدونة " في هذه المسألة اختلاف في الرواية.

وأما إذا كانوا ممن تجب عليهم الجمعة فلا اختلاف في أنهم يصلون صلاة العيدين على وجهها بخطبة، وبالله التوفيق.

[مسألة: غسل العيدين أقبل الفجر أم بعده]

مسألة وسئل: عن غسل العيدين أقبل الفجر أم بعده؟

فقال: ذلك واسع، من الناس من يغدو قبل الفجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>