أنها صنف واحد في الزكاة، وإن كان قد اختلف فيما هو قطنية مما ليس قطنية، فإذا اجتمع من جميعها ما تجب فيه الزكاة، أخذ من كل صنف بحسابه، واختلف قول مالك فيها في البيوع على ثلاثة أقوال، فمرة جعلها صنفا واحدا، ومرة جعلها أصنافا متفرقة، ومرة جعل ما تقاربت منفعته منها صنفا واحدا، وما تباعدت أصنافا مفترقة.
[مسألة: الوسق كم هو]
مسألة قال: وسألته عن الوسق كم هو؟ فقال: ستون صاعا بصاع النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -، فخمسة أوسق ثلاثمائة صاع بصاع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ فإذا كان التمر، أو الحنطة، ثلاثمائة صاع بصاع النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -، وجبت فيه الزكاة، فما زاد على ذلك، أخذت منه الزكاة بحساب ذلك.
قال محمد بن رشد: هذا ما لا اختلاف فيه أن الوسق ستون صاعا، وأن الخمسة الأوسق ثلاثمائة صاع، وكذلك لا يختلف أيضا أن الصاع أربعة أمداد بمد النبي، - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -؛ واختلف في قدر المد بالوزن، فقيل: زنته رطل وثلث، وهو المشهور في المذهب؛ قيل بالماء، وقيل: بالوسط من البر، وقيل: رطل ونصف، وقيل: رطلان، وهو مذهب أهل العراق؛ واختلف في قدره بالكيل من المد الهشامي، فقيل: إنه ثلاثة أخماس مد هشام، وهو الذي في المدونة من أن مد هشام مدان إلا ثلث بمد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وقيل: إنه نصف مد هشام، وهو تأويل البغداديين على مالك أنه رأى الإطعام في الظهار مدين بمد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، حملا على فدية الأذى المقيدة في السنة؛ لأنهما جميعا مطلقتان في القرآن، قالوا: ولذلك قال فيه: يطعم بمد هشام؛ لأنه مدان بمد النبي، - عَلَيْهِ السَّلَامُ -؛ واختلف أيضا في قدر مدنا الجاري عندنا بقرطبة من مد النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -، فقيل: إن (قدره) قدره سواء، وأن كيلنا أربعة أمداد بمد