للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسألة: الأعجمي يقال له صل فيصلي ثم يموت هل يصلى عليه]

مسألة قال ابن القاسم: سئل مالك عن الأعجمي يقال له صل فيصلي ثم يموت، هل يصلى عليه؟ قال: نعم.

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال؛ لأن من صلى فقد أسلم، قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، فذلك المسلم الذي له ذمة الله؛ ومن أبى فهو كافر، وعليه الجزية» . وقد مضى في رسم "القبلة" ما فيه بيان لهذه المسألة، وبالله التوفيق.

[مات وعليه دين يحيط بماله]

ومن كتاب أوله باع غلاما بعشرين دينارا وقال مالك: من مات وعليه دين يحيط بماله، فإن الكفن مبدأ على الدين؛ قال مالك: ومن كان له رهن في يدي رجل، ثم مات - ولا مال له غير ذلك، فلا يكفن منه، والمرتهن أحق به من الكفن.

قال محمد بن رشد: تكررت هذه المسألة في هذا السماع من كتاب المديان والتفليس، وهي مسألة صحيحة؛ أما قوله إن الكفن مبدأ على الدين، فالأصل في ذلك ما ثبت من أن «مصعب بن عمير قتل يوم أحد، فلم يترك إلا نمرة كانوا إذا غطوا بها رأسه، بدت رجلاه، وإذا غطوا بها رجليه بدا رأسه، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " غطوا رأسه، واجعلوا على رجليه من الإدخر» . وما ثبت أيضا من أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بدفن قتلى أحد بثيابهم من غير أن يعتبر ما يبقى لورثتهم، أو لدين - إن كان عليهم، وهذا أمر لا أعلم فيه اختلافا، إلا ما يروى عن

<<  <  ج: ص:  >  >>