في صلاته فلا أحبه، فقيل له: إنه يصيبه النوم والنعاس، قال: أما النعاس والكسل والتكسير فلا بأس به ما لم يصبه نوم يغلبه في ذلك.
قال محمد بن رشد: أما قيام جل الليل إذا لم يوجب ذلك عليه أن يغلبه النوم في صلاة الصبح فذلك من المستحب المندوب إليه، قال الله عز وجل:{يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ}[المزمل: ١]{قُمِ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلا}[المزمل: ٢]{نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلا}[المزمل: ٣]{أَوْ زِدْ عَلَيْهِ}[المزمل: ٤] . واختلف قول مالك في قيام جميعه مع أن لا يوجب ذلك عليه أن يغلبه النوم في صلاة الصبح، فمرة أجازه لأن قيام الليل فعل بر فاستيفاء جميعه نهاية في ذلك، ومرة كرهه مخافة السآمة عليه والملل، فقد قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى» . ولما قيل له في الحولاء بنت تويت إنها لا تنام الليل كره ذلك - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حتى عرفت الكراهية في وجهه وقال:«إن الله لا يمل حتى تملوا اكفلوا من العمل ما لكم به طاقة» . وقال، - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، في الذي صام الدهر «لا صام ولا أفطر» .
وقع اختلاف قوله في رسم "باع غلاما " بعد هذا. وأما إذا كان إذا قام الليل لا يصلي الصبح إلا وهو مغلوب عليه فذلك مكروه له، قام الليل أو جله قولا واحدا، لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «لا إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإنه إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله