للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: هل يتوارثان ما كانت في العدة؟ قال: نعم.

قلت له: وليس له إلى رجعتها سبيل؟ ولأي شيء لا يكون بمنزلة المصالحة لا يتوارثان؟ قال: أرأيت المصالحة لو أنه وطئها أكنت ترجمه؟ قال: نعم، قال: صدقت، قال: أرأيت لو أن هذا المولي وطئها أكنت ترجمه؟ قال: لا، قال: صدقت، قال: فهذا الفرق بينهما.

قال محمد بن رشد: هذه مسألة فيها اختلاف كثير، وتحصيله أن فيها قولين؛ أحدهما: أنه مولٍ، والثاني: ليس بمول، والقولان في المدونة، فإذا قلت: إنه مولٍ، فلا يطلق عليه حتى يحل أجل الإيلاء من يوم حلف.

وقوله في هذه الرواية يضرب له أجل المولي إن طلبت امرأته الوطء، معناه من يوم حلف، واختلف على هذا القول في حكمه إذا حل أجل الإيلاء على أربعة أقوال:

أحدها: أنه يطلق عليه، ولا يمكن من الفيء؛ لأنها تبين منه في التقاء الختانين، فيصير النزع حراما، وهذا القول في المدونة، وهو مذهب ابن الماجشون على أصله فيمن طلع عليه الفجر في رمضان، وهو يطأ امرأته أنه يقضي ذلك اليوم؛ لأن إخراج الفرج من الفرج وطء.

والثاني: أنها لا تطلق عليه إلا أن يأبى الفيء، فإن لم يأباه وأراعه أمكن من التقاء الختانين لا أكثر، روي هذا القول عن مالك، ويكون النزع على هذا القول واجبا، كما لو طلق امرأته ثلاثا في تلك الحال.

والثالث: أنه يمكن من جميع لذته حتى يفتر وينزل، ولا ينزل فيها مخافة أن يكون الولد ولد زنا، وهو قول أصبغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>