على النبي- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فرض في الجملة لا تختص بالصلاة في مذهب مالك وكافة العلماء.
وقال الشافعي: إذا لم يصل المصلي على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في التشهد الآخر بعد التشهد وقبل التسليم أعاد الصلاة. قال وإن صلى عليه قبل ذلك لم يجزه، وتقلد ذلك أصحابه ومالوا إليه وناظروا عليه. ومن حجتهم أن الله عز وجل أمر بالصلاة على نبيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأن يسلم عليه تسليما [ثم جاء الأمر منه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في التشهد فعلمهم فيه كيف يسلمون عليه تسليما، بقوله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته، وكان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، وقد قال لهم: إنه يقال في الصلاة لا في غيرها، وقالوا له: قد علمنا السلام عليك، يعنون في التشهد، فكيف الصلاة عليك؟ فعلمهم الصلاة، وقال لهم السلام كما قد علمتم، فدلهم على أن ذلك قرين التشهد في الصلاة.
قالوا: وقد وجدنا الأمة بأجمعها تفعل الأمرين جميعا في صلاتها، فلا يجوز أن يفرق بينهما، ولا تتم صلاة إلا بهما. وروايته عن رسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابه وسائر المسلمين قولا وعملا. وحجة من لم يجعل ذلك من فرائض الصلاة حديث ابن مسعود: أن رسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أخذ بيده فعلمه التشهد إلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال له: إذا قلت ذلك فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم وإن شئت أن تقعد.. وصفة السلام على النبي- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في قبره كالسلام عليه في تشهد الصلاة: السلام عليك أيها النبي