للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=أُختَ معقل كانت ثيباً، ولو كان الأمرُ إليها دون وليها لزوّجت نفسها، ولم تحتج إلى وليها معقل، فالخطاب إذاً في قوله تعالى: {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ} للأولياء، وأنّ الأمر إليهم في التزويج مع رضاهن (١).

٣ - قوله تعالى: {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ .. } (٢). قال ابن سعدي: «يأمرُ تعالى الأولياء والأسياد بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيامى وهم من لا أزواج لهم من رجال ونساء، ثيباتٍ وأبكاراً» (٣).

وقال ابن حزم: {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} (٤)، وهذا خطاب للأولياء لا للنساء (٥).

٤ - قوله تعالى: {فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ} (٦)، قال القرطبي: «وممّا يدل على هذا أيضاً من الكتاب أي اشتراط الولي قوله تعالى: {فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ}، فلم يخاطب تعالى بالنكاح غير الرجال ولو كان إلى النساء لذكرهن» (٧).


(١) الجامع لأحكام القرآن الكريم (٣/ ١٠٥).
(٢) سورة النور: الآية ٣٢.
(٣) تفسير الكريم الرحمن (٥/ ٤١٤).
(٤) سورة النور: الآية ٣٢.
(٥) المحلي (٩/ ٤٥١).
(٦) سورة النساء: الآية ٥٢.
(٧) الجامع لأحكام القرآن الكريم (٣/ ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>