للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= {وَأُمَّهَاتُكُمْ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ} (١). فقد علَّق الله تعالى التحريم باسم الرضاع، فحيث وُجِدَ وجد حكمه وورد الحديث موافقاً للآية وهو قوله «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (٢)، حيث أطلق الرضاع ولم يطلق العدد، وأيضاً احتج أصحاب هذا القول بما رواه البخاري من حديث عقبة بن الحارث قال: «تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ أَرْضَعْتُكُمَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ فُلانَةَ بِنْتَ فُلانٍ فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ لِي إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا وَهِيَ كَاذِبَةٌ فَأَعْرَضَ عَنِّي فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ قُلْتُ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ قَالَ: «كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا دَعْهَا عَنْكَ» (٣)، فلم يستفصل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن عدد الرضعات.

القول الثاني في المسألة: اعتبار الخمس رضعات في التحريم فما دونها لا يحرم، وهذا قول الشافعي (٤)، وأحمد (٥)، وهو قول ابن حزم (٦)، واختيار شيخ الإسلام (٧)، وابن القيم (٨)، واختاره شيخنا (٩)، وهو قول اللجنة الدائمة (١٠)، واحتج أصحاب هذا القول بما ذكره المؤلف.


(١) سورة النساء: الآية ٢٣.
(٢) سبق تخريجه، ص ١١٩.
(٣) رواه البخاري - كتاب الرضاع - باب شهادة المرضعة (٥١٠٤).
(٤) المجموع (١٨/ ٢١٦).
(٥) المغني (٨/ ١٣٧، ١٣٨).
(٦) المحلي (١٠/ ٩).
(٧) مجموع الفتاوى (٣٤/ ٥٧).
(٨) زاد المعاد (٥/ ٥٠٦).
(٩) الشرح الممتع (١٣/ ٤٣).
(١٠) فتاوى اللجنة الدائمة (٢١/ ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>