للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وتبين المرأة منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، واستدلوا بحديث ابن عباس قال: «كَانَ الطَّلاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَبِى بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ طَلاقُ الثَّلاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ. فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ» (١).

ووجه الدلالة: أن عمر -رضي الله عنه- جعل الثلاث بكلمة واحدة ثلاثاً وأقره على ذلك كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا من أقوى الأدلة التي احتج بها أصحاب هذا القول، كما استدلوا بحديث فاطمة بنت قيس وفيه: «إِنَّ أَبَا حَفْصٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا» (٢)، وفي رواية في المسند أنه: «طَلَّقَهَا ثَلاثًا جَمِيعًا» (٣)، وكذلك حديث قصة لعان عويمر المتقدمة، هذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: وهو أن الطلاق ثلاثاً بكلمة واحدة لا يقع، وهو ما ذهب إليه جمع من الصحابة منهم أبو بكر, وعائشة، وعمر في أول خلافته، وأبو موسى الأشعري، وابن عباس, وابن مسعود، وعلي رضي الله عنهم جميعاً (٤) , ومن التابعين عطاء, وطاووس, ومن أصحاب =


(١) رواه مسلم - كتاب الطلاق - باب الثلاث (٢٦٨٩).
(٢) رواه مسلم - كتاب الطلاق - باب المطلقة ثَلاثا لا نفقة لها (٢٧١٢).
(٣) رواه أحمد (٢٧١٠٠).
(٤) زاد المعاد (٥/ ٢٢٦)، المرجع السابق

<<  <  ج: ص:  >  >>