للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=المذاهب الأخرى داود الظاهري (١) وأكثر أصحابه, وبعض أصحاب أبي حنيفة، وبعض أصحاب مالك, وبعض أصحاب أحمد (٢)، واختار هذا القول شيخ الإسلام (٣) ابن تيمية كان يجهر بها ويفتي بها في مجالسه، وقد عُذِّب من أجل القول بها هو وكثير من أتباعه.

ومنهم أيضاً - أي من قال بها - ابن القيم (٤) -رحمه الله- الذي نصر هذا القول نصراً مؤزراً في كتابه «زاد المعاد» (٥)، «وإعلام الموقعين» (٦)، فقد أطال البحث فيها, واستعرض نصوصها, ورد على المخالفين بما يكفي ويشفى.

وممن قال بها من مشايخنا سماحة شيخنا بن باز -رحمه الله- (٧)، وشيخنا محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- (٨)، واستدل أصحاب هذا القول بحديث ابن عباس المتقدم فإنه نص صريح لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات فإنه يوضح الحال التي كانت على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهي أن الطلاق الثلاث كان يعد واحدة, كما استدلوا بحديث عَنِ ابن عباس قال: طَلَّقَ رُكَانَةُ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا فَسَأَلَهُ=


(١) المحلي (١٠/ ٢٠٤، ٢١٠).
(٢) المراجع السابقة.
(٣) المراجع السابقة.
(٤) مجموع الفتاوى (٣٣/ ٧).
(٥) زاد المعاد (٥/ ٢٢٦).
(٦) إعلام الموقعين (٣/ ٤١، ٦١) (٢٨٧، ٢٨٨).
(٧) مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز (٢٢/ ١٣١).
(٨) الشرح الممتع (١٣/ ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>