للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=الأنصاري المقتول في خيبر من إبل الصدقة» (١)، ولأن المسلمين يرثون من لا وارث له، فيعقلون عنه عند عدم العاقلة.

الثانِي: أنه لا يجب في بيت المال شيء، وإنما تؤخذ من القاتل إذا تعذرت العاقلة، وهذا رواية عن أحمد، لعموم قوله تعالى: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (٢)، ولأن الدية تجب على القاتل ابتداء، ثم تتحملها العاقلة عنه، فإذا لم توجد العاقلة بقيت الدية واجبة عليه بمقتضى الدليل.

وظاهر كلام ابن قدامة تصحيح هذه الرواية (٣)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، جاء في الاختيارات: «وتؤخذ الدية من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء» (٤).

وأما حديث سهل بن أبي حَثْمَةَ -رضي الله عنه- في قتيل الأنصار فهو غير لازم، لأنه قتيل اليهود، وبيت المال لا يعقل عن الكفار بحال، وإنما تفضل النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك عليهم، وقولهم: إن المسلمين يرثونه، فالجواب: أن صرف ماله إلى بيت المال ليس ميراثاً، بل هو فَيء، ولهذا يؤخذ مال من لا وارث له من أهل الذمة إلى بيت المال، ولا يرثه المسلمون (٥).


(١) رواه البخاري في الديات - باب القسامة (٦٨٩٨)، مسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات - باب القسامة (٤٤٤٠).
(٢) سورة النساء: الآية ٩٢.
(٣) المغني (١٢/ ٥٠).
(٤) الاختيارات الفقهية، ص ٢٩٤.
(٥) المغني (١٢/ ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>