قال ابن إسحاق: وتدنّى رسول الله ﷺ الأموال يأخذها مالا مالا ويفتتحها حصنا حصنا وكان أول حصونهم فتح حصن ناعم وعنده قتل محمود بن مسلمة ألقيت عليه رحى منه فقتلته ثم القموص حصن بنى أبى الحقيق. وأصاب رسول الله ﷺ منهم سبايا منهن صفية بنت حيي بن أخطب وكانت عند كنانة بن الربيع بن أبى الحقيق وبنتي عم لها فاصطفى رسول الله ﷺ صفية نفسه وكان دحية بن خليفة قد سأل رسول الله ﷺ صفية فلما اصطفاها لنفسه أعطاه ابنتي عمها.
قال وفشت السبايا من خيبر في المسلمين وأكل الناس لحوم الحمر فذكر نهى رسول الله ﷺ إياهم عن أكلها. وقد اعتنى البخاري بهذا الفصل فأورد النهى عنها من طرق جيدة وتحريمها مذهب جمهور العلماء سلفا وخلفا وهو مذهب الائمة الأربعة. وقد ذهب بعض السلف منهم ابن عباس الى إباحتها وتنوعت أجوبتهم عن الأحاديث الواردة في النهى عنها فقيل لأنها كانت ظهرا يستعينون بها في الحمولة وقيل لأنها لم تكن خمست بعد وقيل لأنها كانت تأكل العذرة يعنى جلالة والصحيح أنه نهى عنها لذاتها فان في الأثر الصحيح أنه نادى منادى رسول الله ﷺ ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس فاكفئوها والقدور تفور بها. وموضع تقرير ذلك في كتاب الأحكام.
قال ابن إسحاق: حدثني سلام بن كركرة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله ولم يشهد جابر خيبر أن رسول الله ﷺ حين نهى الناس عن أكل لحوم الحمر أذن لهم في لحوم الخيل. وهذا الحديث أصله ثابت في الصحيحين من حديث حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن على عن جابر ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في الخيل.
لفظ البخاري قال ابن إسحاق: وحدّثنا عبد الله بن أبى نجيح عن مكحول أن النبي ﷺ نهاهم يومئذ عن أربع: عن إتيان الحبالى من النساء، وعن أكل الحمار الأهلي، وعن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن بيع المغانم حتى تقسم. وهذا مرسل.
وقال ابن إسحاق: وحدّثنى يزيد بن أبى حبيب عن أبى مرزوق مولى تجيب عن حسن الصنعاني قال: غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري المغرب فافتتح قرية من قرى المغرب يقال لها جربة، فقام فيها خطيبا فقال: أيها الناس انى لا أقول فيكم الا ما سمعت من رسول الله ﷺ يقول فيما يوم خيبر قام فينا رسول الله ﷺ فقال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماء زرع غيره يعنى إتيان الحبالى من السبي لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم