للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان واقامة. وقد شهد معه هذه الصلاة عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي.

قال الامام احمد ثنا هشيم ثنا ابن أبى خالد وزكريا عن الشعبي أخبرنى عروة بن مضرس. قال: أتيت النبي وهو بجمع فقلت: يا رسول الله جئتك من جبلي طيِّئ أتعبت نفسي وأنضيت راحلتي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال: من شهد معنا هذه الصلاة يعنى صلاة الفجر بجمع ووقف معنا حتى يفيض منه. وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. وقد رواه الامام احمد أيضا وأهل السنن الأربعة من طرق عن الشعبي عن عروة بن مضرس وقال الترمذي حسن صحيح.

[فصل]

وقد كان رسول الله قدم طائفة من أهله بين يديه من الليل قبل حطمة الناس من المزدلفة الى منى. قال البخاري باب من قدم ضعفة أهله بالليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر. حدثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب. قال قال: سالم كان عبد الله بن عمر يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون قبل أن يقف الامام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله . حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس. قال: بعثني رسول الله من جمع بليل.

وقال البخاري ثنا على بن عبد الله ثنا سفيان أخبرنى عبد الله بن أبى يزيد سمع ابن عباس يقول:

أنا ممن قدم النبي ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. وروى مسلم من حديث ابن جريج أخبرنى عطاء عن ابن عباس. قال: بعث بى رسول الله من جمع بسحر مع ثقله. وقال الامام احمد ثنا سفيان الثوري ثنا سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس. قال: قدّمنا رسول الله أغيلمة بنى عبد المطلب على حراثنا فجعل يلطح (١) أفخاذنا بيده ويقول أبني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قال: ابن عباس ما أخال أحدا يرمى الجمرة حتى تطلع الشمس. وقد رواه احمد أيضا عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري فذكره. وقد رواه أبو داود عن محمد بن كثير عن الثوري به والنسائي عن محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري به.

وأخرجه ابن ماجة عن أبى بكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد كلاهما عن وكيع عن مسعر وسفيان الثوري كلاهما عن سلمة بن كهيل به. وقال احمد ثنا يحيى بن آدم ثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن الحكم


(١) اللطح (بالحاء المهملة) الضرب بالكف وليس بالشديد.

<<  <  ج: ص:  >  >>