عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ أهل بالحج مفردا. وقال الحافظ أبو بكر البزار ثنا الحسن ابن عبد العزيز ومحمد بن مسكين. قالا: ثنا بشر بن بكر ثنا سعيد بن عبد العزيز بن زيد بن أسلم عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ أهل بالحج - يعنى مفردا - إسناده جيد ولم يخرجوه.
رواية ابن عباس للافراد.
روى الحافظ البيهقي من حديث روح بن عبادة عن شعبة عن أيوب عن أبى العالية البراء عن ابن عباس. أنه قال: أهل رسول الله ﷺ بالحج، فقدم لأربع مضين من ذي الحجة فصلى بنا الصبح بالبطحاء. ثم قال: من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها. ثم قال رواه مسلم عن إبراهيم بن دينار عن ابن روح وتقدم من رواية قتادة عن أبى حسان الأعرج عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ صلى الظهر بذي الحليفة ثم أتى ببدنة فاشعر صفحة سنامها الأيمن ثم أتى براحلته فركبها فلما استوت به على البيداء أهل بالحج، وهو في صحيح مسلم أيضا. وقال الحافظ أبو الحسن الدار قطنى ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا أبو هشام ثنا أبو بكر بن عياش ثنا أبو حصين عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه. قال: حججت مع أبى بكر فجرد، ومع عمر فجرد، ومع عثمان فجرد تابعه الثوري عن أبى حصين وهذا إنما ذكرناه هاهنا لأن الظاهر أن هؤلاء الأئمة ﵃ إنما يفعلون هذا عن توقيف والمراد بالتجريد هاهنا الافراد والله أعلم. وقال الدار قطنى ثنا أبو عبيد الله القاسم بن إسماعيل ومحمد بن مخلد. قالا: ثنا عليّ بن محمد بن معاوية الرزاز ثنا عبد الله بن نافع عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن النبي ﷺ استعمل عتاب بن أسيد على الحج فأفرد، ثم استعمل أبا بكر سنة تسع فأفرد الحج، ثم حج النبي ﷺ سنة عشر فأفرد الحج، ثم توفى رسول الله ﷺ واستخلف أبو بكر فبعث عمر فأفرد الحج، ثم حج أبو بكر فأفرد الحج، وتوفى أبو بكر واستخلف عمر فبعث عبد الرحمن بن عوف فأفرد الحج، ثم حج فأفرد الحج، ثم حصر عثمان فأقام عبد الله بن عباس للناس فأفرد الحج. في إسناده عبد الله بن عمر العمرى وهو ضعيف لكن قال الحافظ البيهقي له شاهد باسناد صحيح.
[ذكر من قال إنه ﵊ حج متمتعا]
قال الامام احمد حدثنا حجاج ثنا ليث حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: تمتع رسول الله ﷺ في حجة الوداع بالعمرة الى الحج، وأهل فساق الهدى من ذي الحليفة، وبدا رسول الله ﷺ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وكان من الناس من أهدى فساق الهدى من ذي الحليفة ومنهم من لم يهد. فلما قدم رسول الله ﷺ مكة قال للناس: «من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضى حجه ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت