قال الامام احمد: حدثنا سفيان عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة يبلغ به، وقال مرة قال قال رسول الله ﷺ:«لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة».
وقد رواه البخاري ومسلم وأبو داود من طرق عن مالك بن أنس عن أبى الزناد عبد الله ابن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبى هريرة. أن رسول الله ﷺ قال:«لا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة» لفظ البخاري. ثم
قال البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: أن أزواج النبي ﷺ حين توفى رسول الله ﷺ أردن أن يبعثن عثمان الى أبى بكر ليسألنه ميراثهن، فقالت عائشة:
أليس قد قال رسول الله ﷺ:«لا نورث، ما تركنا صدقة؟» وهكذا رواه مسلم عن يحيى بن يحيى وأبو داود عن القعنبي والنسائي عن قتيبة كلهم عن مالك به فهذه إحدى النساء الوارثات - إن لو قدّر ميراث - قد اعترفت أن رسول الله ﷺ جعل ما تركه صدقة لا ميراثا، والظاهر أن بقية أمهات المؤمنين وافقنها على ما روت، وتذكرن ما قالت لهن من ذلك فان عبارتها تؤذن بأن هذا أمر مقرر عندهن والله أعلم.
وقال البخاري: حدثنا إسماعيل بن أبان ثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة. أن النبي ﷺ قال:«لا نورث ما تركنا صدقة». وقال البخاري باب قول رسول الله لا نورث ما تركنا صدقة:
حدثنا عبد الله بن محمد ثنا هشام أنبأنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة: أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر ﵁ يلتمسان ميراثهما من رسول الله ﷺ وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك وسهمه من خيبر. فقال لهما أبو بكر: سمعت رسول الله ﷺ يقول «لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال». قال أبو بكر والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله ﷺ يصنعه فيه إلا صنعته، قال فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت. وهكذا
رواه الامام احمد عن عبد الرزاق عن معمر، ثم رواه احمد عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله ميراثها مما ترك مما أفاء الله عليه، فقال لها أبو بكر: إن رسول الله ﷺ. قال:«لا نورث ما تركنا صدقة» فغضبت فاطمة وهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت. قال وعاشت فاطمة بعد وفاة رسول الله ﷺ ستة أشهر، وذكر تمام الحديث هكذا قال الامام احمد. وقد روى البخاري هذا الحديث في كتاب المغازي من صحيحه عن ابن أبى بكير عن الليث عن عقيل عن الزهري