للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جميعا عن قتيبة عن الليث به. وابن ماجة من حديثه وانفرد البخاري بروايته له من حديث مالك عن الزهري. ثم

قال البخاري ثنا محمد بن مقاتل أنبأ عبد الله أنا يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة ابن الزبير أن امرأة سرقت في عهد رسول الله في غزوة الفتح ففزع قومها الى أسامة بن زيد يستشفعونه قال عروة: فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله وقال «أتكلمني في حد من حدود الله؟» فقال أسامة استغفر لي يا رسول الله، فلما كان العشي قام رسول الله خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال «أما بعد فإنما هلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والّذي نفس محمد بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» ثم أمر رسول الله بتلك المرأة فقطعت يدها فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت، قالت عائشة: كانت تأتى بعد ذلك فأرفع حاجتها الى رسول الله . وقد رواه البخاري في موضع آخر ومسلم من حديث ابن وهب عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة به وفي صحيح مسلم من حديث سبرة بن معبد الجهنيّ قال: أمرنا رسول الله بالمتعة عام الفتح حين دخل مكة ثم لم يخرج حتى نهى عنها.

وفي رواية فقال «ألا إنها حرام حرام من يومكم هذا الى يوم القيامة» وفي رواية في مسند احمد والسنن أن ذلك كان في حجة الوداع فالله أعلم. وفي صحيح مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة عن يونس بن محمد عن عبد الواحد بن زياد عن أبى العميس عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه أنه قال: رخص لنا رسول الله عام أوطاس في متعة النساء ثلاثا ثم نهانا عنه. قال البيهقي: وعام أوطاس هو عام الفتح فهو وحديث سبرة سواء.

قلت: من أثبت النهى عنها في غزوة خيبر قال إنها أبيحت مرتين، وحرمت مرتين، وقد نص على ذلك الشافعيّ وغيره. وقد قيل إنها أبيحت وحرمت أكثر من مرتين فالله أعلم. وقيل إنها إنما حرمت مرة واحدة وهي هذه المرة في غزوة الفتح، وقيل إنها إنما أبيحت للضرورة فعلى هذا إذا وجدت ضرورة أبيحت وهذا رواية عن الامام احمد وقيل بل لم تحرم مطلقا وهي على الاباحة هذا هو المشهور عن ابن عباس وأصحابه وطائفة من الصحابة وموضع تحرير ذلك في الأحكام.

[فصل]

قال الامام أحمد حدثنا عبد الرزاق ثنا ابن جريج أنبأ عبد الله بن عثمان بن خثيم أن محمد بن الأسود بن خلف أخبره أن أباه الأسود رأى رسول الله يبايع الناس يوم الفتح، قال جلس عند قرن مستقبله فبايع الناس على الإسلام والشهادة قلت وما الشهادة؟ قال أخبرنى محمد بن الأسود ابن خلف أنه بايعهم على الايمان بالله وشهادة أن لا إله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله تفرد به احمد وعند البيهقي فجاءه الناس الكبار والصغار والرجال والنساء فبايعهم على الإسلام والشهادة.

وقال ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>