والطيب والثياب. انفرد به البخاري. وقد روى الامام احمد عن بهز بن أسد وحجاج وروح بن عبادة وعفان بن مسلم كلهم عن شعبة قال أخبرنى قتادة قال سمعت أبا حسان الأعرج الأجرد وهو مسلم بن عبد الله البصري عن ابن عباس قال: صلى رسول الله ﷺ الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنته فاشعر صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها وقلدها نعلين، ثم دعا براحلته فلما استوت على البيداء أهل بالحج. ورواه أيضا عن هشيم أنبأنا أصحابنا منهم شعبة فذكر نحوه ثم رواه الامام احمد أيضا عن روح وأبى داود الطيالسي ووكيع بن الجراح كلهم عن هشام الدستوائى عن قتادة به نحوه ومن هذا الوجه رواه مسلم في صحيحه وأهل السنن في كتبهم فهذه الطرق عن ابن عباس من أنه ﵇ أهل حين استوت به راحلته أصح وأثبت من رواية خصيف الجزري عن سعيد بن جبير عنه والله أعلم.
وهكذا الرواية المثبتة المفسرة أنه أهل حين استوت به الراحلة مقدمة على الأخرى لاحتمال أنه أحرم من عند المسجد حين استوت به راحلته ويكون رواية ركوبه الراحلة فيها زيادة علم على الأخرى والله أعلم. ورواية أنس في ذلك سالمة عن المعارض وهكذا رواية جابر بن عبد الله في صحيح مسلم من طريق جعفر الصادق عن أبيه عن أبى الحسين زين العابدين عن جابر في حديثه الطويل الّذي سيأتي أن رسول الله ﷺ أهلّ حين استوت به راحلته سالمة عن المعارض والله أعلم.
وروى البخاري من طريق الأوزاعي سمعت عطاء عن جابر بن عبد الله: أن إهلال رسول الله ﷺ من ذي الحليفة حين استوت به راحلته. فأما الحديث الّذي رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن أبى الزناد عن عائشة بنت سعد. قالت قال سعد: كان رسول الله ﷺ إذا أخذ طريق الفرع أهلّ إذا استقلت به راحلته وإذا أخذ طريقا أخرى أهل إذا علا على شرف البيداء. فرواه أبو دواد والبيهقي من حديث ابن إسحاق وفيه غرابة ونكارة والله أعلم. فهذه الطرق كلها دالة على القطع أو الظن الغالب أنه ﵇ أحرم بعد الصلاة وبعد ما ركب راحلته وابتدأت به السير زاد ابن عمر في روايته وهو مستقبل القبلة.
[باب بسط البيان لما أحرم به ﵇ في حجته هذه من الافراد أو التمتع أو القران ذكر الأحاديث الواردة بانه ﵇ كان مفردا]
رواية عائشة أم المؤمنين في ذلك. قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعيّ: أنبأنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: أن رسول الله ﷺ أفرد الحج. ورواه مسلم عن إسماعيل