للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن ابن عمر. قال: أهل النبي حين استوت به راحلته قائمة. وقد رواه مسلم والنسائي من حديث ابن جريج به. وقال مسلم حدثنا ابو بكر بن ابى شيبة ثنا على بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، قال: كان رسول الله إذا وضع رجله في الغرز وانبعثت به راحلته قائمة أهلّ من ذي الحليفة. انفرد به مسلم من هذا الوجه وأخرجاه من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنه. ثم قال البخاري باب الإهلال مستقبل القبلة قال ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن نافع. قال: كان ابن عمر إذ صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبى حتى يبلغ الحرم، ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح، فإذا صلى الغداة اغتسل، وزعم ان رسول الله فعل ذلك ثم قال تابعه إسماعيل عن أيوب في الغسل. وقد علق البخاري أيضا هذا الحديث في كتاب الحج عن محمد بن عيسى عن حماد بن زيد وأسنده فيه عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن إسماعيل هو ابن علية. ورواه مسلم عن زهير بن حرب عن إسماعيل وعن أبى الربيع الزهراني وغيره عن حماد بن زيد ثلاثتهم عن أيوب عن أبى تميمة السختياني به. ورواه أبو داود عن احمد بن حنبل عن إسماعيل بن علية به. ثم قال البخاري حدثنا سليمان أبو الربيع ثنا فليح عن نافع قال: كان ابن عمر إذا أراد الخروج إلى مكة ادّهن بدهن ليس له رائحة طيبة ثم يأتى مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال هكذا رأيت رسول الله يفعل. تفرد به البخاري من هذا الوجه. وروى مسلم عن قتيبة عن حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله ، فيها والله ما أهلّ رسول الله إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره.

وهذا الحديث يجمع بين رواية ابن عمر الأولى وهذه الروايات عنه، وهو أن الإحرام كان من عند المسجد ولكن بعد ما ركب راحلته واستوت به على البيداء يعنى الأرض وذلك قبل أن يصل إلى المكان المعروف بالبيداء، ثم قال البخاري في موضع آخر حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمي ثنا فضيل ابن سليمان ثنا موسى بن عقبة حدثني كريب عن عبد الله بن عباس قال: انطلق النبي من المدينة بعد ما ترجل وادّهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه ولم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد، فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهلّ هو وأصحابه وقلد بدنه وذلك لخمس بقين من ذي الحجة. فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بدنه لانه قلدها، لم تزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رءوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال

<<  <  ج: ص:  >  >>