أنشأ إحراما للحج ولا اعتمر بعد الحج فلزم القران وهذا مما يعسر الجواب عنه والله أعلم. وأيضا فان رواية القران مثبتة لما سكت عنه أو نفاه من روى الافراد والتمتع فهي مقدمة عليها كما هو مقرر في علم الأصول وعن أبى عمران أنه حج مع مواليه. قال: فأتيت أم سلمة فقلت يا أم المؤمنين إني لم أحج قط فأيهما أبدأ بالعمرة أم بالحج قالت ابدأ بأيهما شئت. قال ثم أتيت صفية أم المؤمنين فسألنها فقالت: لي مثل ما قالت لي ثم جئت أم سلمة فأخبرتها بقول صفية
فقالت لي أم سلمة. سمعت رسول الله ﷺ يقول: يا آل محمد من حج منكم فليهل بعمرة في حجة رواه ابن حبان في صحيحه وقد رواه ابن حزم في حجة الوداع من حديث الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن أسلم عن أبى عمران عن أم سلمة به.
[فصل]
إن قيل: قد رويتم عن جماعة من الصحابة أنه ﵇ أفرد الحج ثم رويتم عن هؤلاء بأعيانهم وعن غيرهم أنه جمع بين الحج والعمرة فما الجمع من ذلك (١) فالجواب: أن رواية من روى أنه أفرد الحج محمولة على أنه أفرد أفعال الحج ودخلت العمرة فيه نية وفعلا ووقتا وهذا يدل على أنه اكتفى بطواف الحج وسعيه عنه وعنها كما هو مذهب الجمهور في القارن خلافا لأبى حنيفة ﵀ حيث ذهب الى أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين واعتمد على ما روى في ذلك عن على بن أبى طالب وفي الاسناد اليه نظر. وأما من روى التمتع ثم روى القران فقد قدمنا الجواب عن ذلك بأن التمتع في كلام السلف أعم من التمتع الخاص والقران بل ويطلقونه على الاعتمار في أشهر الحج وإن لم يكن معه حج. كما قال: سعد بن أبى وقاص تمتعنا مع رسول الله ﷺ وهذا - يعنى معاوية - يومئذ كافر بالعرش - يعنى بمكة - وإنما يريد بهذا احدى العمرتين إما الحديبيّة أو القضاء فاما عمرة الجعرانة فقد كان معاوية قد أسلم لأنها كانت بعد الفتح وحجة الوداع بعد ذلك سنة عشر وهذا بين واضح والله أعلم.
[فصل]
إن قيل: فما جوابها عن الحديث الّذي رواه أبو داود الطيالسي في مسندة.
حدثنا هشام عن قتادة عن أبى سيح الهنائى واسمه صفوان بن خالد أن معاوية. قال: لنفر من أصحاب رسول الله ﷺ أتعلمون أن رسول الله ﷺ نهى عن صفف النمور قالوا اللهمّ نعم! قال. وأنا أشهد قال: أتعلمون أن رسول الله ﷺ نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا قالوا اللهمّ نعم! قال: أتعلمون أن رسول الله ﷺ