للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا شرطا لا حكما عاما ولو صح الحديث لكان التشريع العام أظهر كما

في قوله «من قتل قتيلا فله سلبه» وقد قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن المكرم الثقفي قال: لما حاصر رسول الله أهل الطائف خرج اليه رقيق من رقيقهم أبو بكرة عبدا للحارث بن كلدة والمنبعث وكان اسمه المضطجع فسماه رسول الله المنبعث، ويحنس ووردان في رهط من رقيقهم فأسلموا،

فلما قدم وفد أهل الطائف فأسلموا قالوا يا رسول الله رد علينا رقيقنا الذين أتوك؟ قال «لا أولئك عتقاء الله» ورد على ذلك الرجل ولاء عبده فجعله له.

وقال البخاري ثنا محمد بن بشار ثنا غندر ثنا شعبة عن عاصم سمعت أبا عثمان قال سمعت سعدا - وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله وأبا بكرة وكان تسور حصن الطائف في أناس فجاء إلى رسول الله قالا: سمعنا رسول الله يقول «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه فالجنة عليه حرام» ورواه مسلم من حديث عاصم به. قال البخاري: وقال هشام أنبا معمر عن عاصم عن أبى العالية أو أبى عثمان النهدي قال سمعت سعدا وأبا بكرة عن النبي قال عاصم: قلت لقد شهد عندك رجلان حسبك بهما، قال أجل أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله، وأما الآخر فنزل إلى رسول الله ثالث ثلاثة وعشرين من الطائف. قال محمد بن إسحاق: وكان مع رسول الله امرأتان من نسائه إحداهما أم سلمة فضرب لهما قبتين فكان يصلّى بينهما، فحاصرهم وقاتلهم قتالا شديدا وتراموا بالنبل قال ابن هشام:

ورماهم بالمنجنيق. فحدثني من أثق به أن النبي أول من رمى في الإسلام بالمنجنيق رمى به أهل الطائف. وذكر ابن إسحاق أن نفرا من الصحابة دخلوا تحت دبابة ثم زحفوا ليحرقوا جدار أهل الطائف فأرسلت عليهم سكك الحديد محماة فخرجوا من تحتها فرمتهم ثقيف بالنبل فقتلوا منهم رجالا، فحينئذ أمر رسول الله بقطع أعناب ثقيف فوقع الناس فيها يقطعون، قال وتقدم أبو سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة فناديا ثقيفا بالأمان حتى يكلموهم فأمنوهم فدعوا نساء من قريش وبنى كنانة ليخرجن اليهم وهما يخافان عليهنّ السباء إذا فتح الحصن، فأبين فقال لهما أبو الأسود بن مسعود: ألا أدلكما على خير مما جئتما له؟ إن مال أبى الأسود حيث قد علمتما، وكان رسول الله نازلا بواد يقال له العقيق وهو بين مال بنى الأسود وبين الطائف وليس بالطائف مال أبعد رشاء ولا أشد مئونة ولا أبعد عمارة منه، وإن محمدا إن قطعه لم يعمر أبدا فكلماه فليأخذه لنفسه أو ليدعه لله وللرحم. فزعموا أن رسول الله تركه لهم. وقد روى الواقدي عن شيوخه نحو هذا وعنده أن سلمان الفارسي هو الّذي أشار بالمنجنيق وعمله بيده وقيل قدم به وبدبابتين فالله أعلم.

وقد

أورد البيهقي من طريق ابن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة أن عيينة بن حصن استأذن رسول الله في أن يأتى أهل الطائف فيدعوهم إلى الإسلام فأذن له، فجاءهم فأمرهم بالثبات في حصنهم وقال

<<  <  ج: ص:  >  >>