عبد الله، وقد رواه مسلم من حديث أيوب السختبانى عن نافع عن ابن عمر به. ورواه مسلم أيضا عن أحمد بن عبدة الضبيّ عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله ﷺ من الجعرانة فقال: لم يعتمر منها وهذا غريب جدا عن ابن عمرو عن مولاه نافع في إنكارهما عمرة الجعرانة وقد أطبق النقلة ممن عداهما على رواية ذلك من أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد وذكر ذلك أصحاب المغازي والسنن كلهم. وهذا أيضا كما ثبت في الصحيحين من حديث عطاء بن أبى رباح عن عروة عن عائشة أنها أنكرت على ابن عمر قوله إن رسول الله ﷺ اعتمر في رجب وقالت: يغفر الله لأبي عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله ﷺ الا وهو شاهد، وما اعتمر في رجب قط. وقال الامام أحمد ثنا ابن نمير ثنا الأعمش عن مجاهد قال سأل عروة بن الزبير ابن عمر في أي شهر اعتمر رسول الله ﷺ؟ قال في رجب، فسمعتنا عائشة فسألها ابن الزبير وأخبرها بقول ابن عمر فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وقد شهدها وما اعتمر عمرة قط الا في ذي القعدة، وأخرجه البخاري ومسلم من حديث جرير عن منصور عن مجاهد به نحوه. ورواه أبو داود والنسائي أيضا من حديث زهير عن أبى إسحاق عن مجاهد سئل ابن عمر كم اعتمر رسول الله ﷺ؟ فقال مرتين، فقالت عائشة لقد علم ابن عمر أن رسول الله ﷺ اعتمر ثلاثا سوى التي قرنها بحجة الوداع. قال الامام أحمد ثنا يحيى بن آدم ثنا مفضل عن منصور عن مجاهد قال: دخلت مع عروة بن الزبير المسجد فإذا ابن عمر مستند إلى حجرة عائشة وأناس يصلون الضحى، فقال عروة: أبا عبد الرحمن ما هذه الصلاة؟ قال بدعة، فقال له عروة أبا عبد الرحمن كم اعتمر رسول الله؟ فقال أربعا إحداهن في رجب، قال وسمعنا استنان عائشة في الحجرة، فقال لها عروة إن أبا عبد الرحمن يزعم أن رسول الله اعتمر أربعا إحداهن في رجب؟ فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر النبي ﷺ الا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط. وهكذا رواه الترمذي عن احمد بن منيع عن الحسن بن موسى عن شيبان عن منصور وقال حسن صحيح غريب. وقال الامام احمد ثنا روح ثنا ابن جريح أخبرنى مزاحم بن أبى مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله عن مخرش الكعبي أن رسول الله ﷺ خرج من الجعرانة ليلا حين أمسى معتمرا فدخل مكة ليلا يقضى عمرته، ثم خرج من تحت ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت حتى إذا زالت الشمس خرج من الجعرانة في بطن سرف، حتى جاء مع الطريق - طريق المدينة - بسرف قال مخرش: فلذلك خفيت عمرته على كثير من الناس. ورواه الامام احمد عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج كذلك وهو من افراده والمقصود أن عمرة الجعرانة ثابتة بالنقل الصحيح الّذي لا يمكن منعه ولا دفعه ومن نفاها لا حجة معه في مقابلة من أثبتها والله أعلم. ثم وهم كالمجمعين على أنها كانت في ذي القعدة بعد غزوة الطائف وقسم غنائم حنين، وما رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه