للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سلمان الفارسي وأبى الدرداء .

حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن حميد عن أنس قال قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق.

فربح شيئا من أقط وسمن، فرآه النبي بعد أيام وعليه وضر من صفرة، فقال النبي :

«مهيم يا عبد الرحمن؟ «قال: يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار. قال «فما سقت فيها؟» قال وزن نواة من ذهب، قال النبي : «أو لم ولو بشاة» تفرد به من هذا الوجه. وقد رواه أيضا في مواضع أخر، ومسلم من طرق عن حميد به.

وقال الإمام احمد حدثنا عفان ثنا حماد ثنا ثابت وحميد عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة فآخى رسول الله بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فقال له سعد: أي أخى أنا أكثر أهل المدينة مالا فانظر شطر مالي فخذه وتحتى امرأتان فانظر أيهما أعجب إليك حتى أطلقها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فدلوه فذهب فاشترى وباع فربح فجاء بشيء من أقط وسمن. ثم لبث ما شاء الله أن يلبث فجاء وعليه ودع زعفران (١) فقال رسول الله «مهيم؟» فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة، قال: «ما أصدقتها؟» قال وزن نواة من ذهب، قال «أولم ولو بشاة». قال عبد الرحمن: فلقد رأيتني ولو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب ذهبا وفضة. وتعليق البخاري هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف غريب فإنه لا يعرف مسندا (٢) إلا عن أنس اللهمّ إلا أن يكون أنس تلقاه عنه فالله أعلم.

وقال الامام احمد حدثنا يزيد أخبرنا حميد عن أنس. قال قال المهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل، ولا أحسن بذلا من كثير، لقد كفونا المئونة وأشركونا في المهنأ، حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال: «لا! ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم» هذا حديث ثلاثي الاسناد على شرط الصحيحين ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه، وهو ثابت في الصحيح من (٣) وقال البخاري أخبرنا الحكم ابن نافع أخبرنا شعيب ثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال قالت الأنصار: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال لا. قالوا أفتكفوننا المئونة ونشرككم في الثمرة، قالوا سمعنا وأطعنا.

تفرد به.

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال رسول الله للأنصار «إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم» فقالوا أموالنا بيننا قطائع فقال رسول الله «أو غير ذلك؟»


(١) كذا في الأصل ولعله ودك زعفران.
(٢) في هامش الحلبية ما يأتى: قوله مسندا هذا غريب، بل رواه البخاري موصولا في أول كتاب البيوع فراجعه تجده عن عبد الرحمن.
(٣) هنا بياض في الأصلين. وهو في البخاري في كتاب الوكالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>