عن أبيهما - وكان حسن أرضاهما في أنفسهما - أن عليا قال لابن عباس: ان رسول الله ﷺ نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الاهلية زمن خيبر. قالوا فاعتقدنا الراويّ ان قوله خيبر ظرف للمنهى عنهما وليس كذلك انما هو ظرف للنهى عن لحوم الحمر، فأما نكاح المتعة فلم يذكر له ظرفا وانما جمعه معه لأن عليا ﵁ بلغه أن ابن عباس أباح نكاح المتعة ولحوم الحمر الاهلية كما هو المشهور عنه،
فقال له أمير المؤمنين على: انك امرؤ تائه أن رسول الله ﷺ نهى عن نكاح المتعة ولحوم الحمر الاهلية يوم خيبر، فجمع له النهي ليرجع عما كان يعتقده في ذلك من الاباحة. والى هذا التقرير كان ميل شيخنا الحافظ أبى الحجاج المزي تغمده الله برحمته آمين. ومع هذا ما رجع ابن عباس عما كان يذهب [اليه] من [اباحة] الحمر والمتعة، أما النهي عن الحمر فتأوله بأنها كانت حمولتهم وأما المتعة فإنما كان يبيحها عند الضرورة في الاسفار، وحمل النهى على ذلك في حال الرفاهيّة والوجدان وقد تبعه على ذلك طائفة من أصحابه وأتباعهم ولم يزل ذلك مشهورا عن علماء الحجاز الى زمن ابن جريج وبعده. وقد حكى عن الامام أحمد بن حنبل رواية كمذهب ابن عباس وهي ضعفة وحاول بعض من صنف في الحلال نقل رواية عن الامام بمثل ذلك ولا يصح أيضا والله أعلم. وموضع تحرير ذلك في كتاب الأحكام وبالله المستعان قال ابن إسحاق: ثم جعل رسول الله ﷺ يتدنى الحصون والأموال
فحدثني عبد الله بن أبى بكر أنه حدثه بعض من أسلم أن بنى سهم من أسلم أتوا رسول الله ﷺ فقالوا يا رسولي الله لقد جهدنا وما بأيدينا شيء فلم يجدوا عند رسول الله ﷺ شيئا يعطيهم إياه فقال: اللهمّ إنك قد عرفت حالهم وأن ليست لهم قوة وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه، فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم غنى وأكثرها طعاما وودكا. فغدا الناس ففتح عليهم حصن الصعب بن معاذ وما بخيبر حصن كان أكثر طعاما وودكا منه (١) قال ابن إسحاق: ولما افتتح رسول الله ﷺ من حصونهم ما افتتح وحاز من الأموال ما حاز انتهوا الى حصنهم الوطيح والسّلالم وكان آخر حصون خيبر افتتاحا فحاصرهم رسول الله ﷺ بضع عشر ليلة. قال ابن هشام: وكان شعارهم يوم خيبر يا منصور أمت أمت
قال ابن إسحاق: وحدثني بريدة بن سفيان الأسدي الأسلمي عن بعض رجال بنى سلمة عن أبى اليسر كعب بن عمرو قال: انى لمع رسول الله ﷺ بخيبر ذات عشية إذ أقبلت غنم لرجل من يهود تريد حصنهم ونحن محاصروهم فقال رسول الله ﷺ من رجل يطعمنا من هذه الغنم قال أبو اليسر