للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقلت أنا يا رسول الله قال فافعل. قال فخرجت أشتد مثل الظليم فلما نظر الىّ رسول الله موليا قال اللهمّ أمتعنا به قال فأدركت الغنم وقد دخلت أولها الحصن فأخذت شاتين من أخراها فاحتضنتهما تحت يدي ثم جئت بهما أشتد كأنه ليس معى شيء حتى ألقيتهما عند رسول الله فذبحوهما فأكلوهما فكان أبو اليسر من آخر أصحاب رسول الله موتا وكان إذا حدث هذا الحديث بكى ثم قال امتعوا بى لعمري حتى كنت من آخرهم. وقال الحافظ البيهقي في الدلائل أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن أبى عثمان النهدي أو عن أبى قلابة قال لما قدم النبي خيبر قدم والثمرة خضرة قال فأسرع الناس اليها فحمّوا فشكوا ذلك اليه فأمرهم أن يقرّسوا الماء في الشنان (١) ثم يجرونه عليهم إذا أتى الفجر ويذكرون اسم الله عليه، ففعلوا ذلك فكأنما نشطوا من عقل. قال البيهقي ورويناه عن عبد الرحمن بن رافع موصولا وعنه بين صلاتي المغرب والعشاء. وقال الامام أحمد حدثنا يحيى وبهز قالا حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال حدثنا عبد الله بن مغفل قال دلى جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته فقلت لا أعطى أحدا منه شيئا قال فالتفتّ فإذا رسول الله يتبسم. وقال أحمد حدثنا عفان حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل قال كنا نحاصر قصر خيبر فألقى إلينا جراب فيه شحم فذهبت فأخذته فرأيت النبي فاستحيت وقد أخرجه صاحبا الصحيح من حديث شعبة. ورواه مسلم أيضا عن شيبان بن فروخ عن عثمان ابن المغيرة. وقال ابن إسحاق وحدثني من لا اتهم عن عبد الله بن مغفل المزني قال أصبت من فيء خيبر جراب شحم قال فاحتملته على عنقي الى رحلي وأصحابى قال فلقيني صاحب المغانم الّذي جعل عليها فأخذ بناحيته وقال هلم حتى تقسمه بين المسلمين قال وقلت لا والله لا أعطيكه قال وجعل يجاذبنى الجراب قال فرآنا رسول الله ونحن نصنع ذلك فتبسم ضاحكا ثم قال لصاحب المغانم خل بينه وبينه قال فأرسله فانطلقت به الى رحلي وأصحابى فأكلناه. وقد استدل الجمهور بهذا الحديث على الامام مالك في تحريمه شحوم ذبائح اليهود وما كان غلبهم عليه غيرهم من المسلمين لأن الله تعالى قال ﴿وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ قال لكم قال وليس هذا من طعامهم فاستدلوا عليه بهذا الحديث وفيه نظر وقد يكون هذا الشحم مما كان حلالا لهم والله أعلم. وقد استدلوا بهذا الحديث على أن الطعام لا يخمس ويعضد ذلك ما رواه الامام أبو داود حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية حدثنا إسحاق الشيباني عن محمد بن أبى مجالد عن عبد الله بن أبى أوفى قال قلت كنتم تخمسون الطعام في عهد رسول الله فقال أصبنا طعاما يوم خيبر وكان الرجل يجيء فيأخذ منه قدر ما يكفيه ثم ينصرف. تفرد به أبو داود وهو حسن


(١) الشنان: الاسقية الخلقة، وهي أشدّ تبريدا للماء من الجدد

<<  <  ج: ص:  >  >>