من الفقه النافع الصحيح، ورتبته على أبواب الفقه المصطلح عليها اليوم. وقد روينا أن فاطمة ﵂ احتجت أولا بالقياس وبالعموم في الآية الكريمة، فأجابها الصديق بالنص على الخصوص بالمنع في حق النبي، وأنها سلمت له ما قال. وهذا هو المظنون بها ﵂.
وقال الامام احمد حدثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة أن فاطمة قالت لأبى بكر: من يرثك إذا مت؟ قال ولدى وأهلي، قالت فما لنا لا نرث رسول الله ﷺ؟ فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن النبي لا يورث» ولكنى أعول من كان رسول الله ﷺ يعول وأنفق على من كان رسول الله ﷺ ينفق. وقد رواه الترمذي في جامعه عن محمد بن المثنى عن أبى الوليد الطيالسي عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة، فذكره بوصل الحديث. وقال الترمذي حسن صحيح غريب. فأما الحديث الّذي
قال الامام احمد حدثنا عبد الله بن محمد بن أبى شيبة ثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبى الطفيل. قال: لما قبض رسول الله ﷺ أرسلت فاطمة الى أبى بكر أأنت ورثت رسول الله أم أهله؟ فقال: لا بل أهله، فقالت فأين سهم رسول الله ﷺ؟ فقال أبو بكر إني سمعت رسول الله ﷺ يقول:«إن الله إذا أطعم نبيا طعمة ثم قبضه جعله للذي يقوم من بعده» فرأيت أن أرده على المسلمين. قالت فأنت وما سمعت من رسول الله ﷺ. وهكذا رواه أبو داود عن عثمان بن أبى شيبة عن محمد بن فضيل به. ففي لفظ هذا الحديث غرابة ونكارة، ولعله روى بمعنى ما فهمه بعض الرواة، وفيهم من فيه تشيع فليعلم ذلك. وأحسن ما فيه
قولها أنت وما سمعت من رسول الله ﷺ، وهذا هو الصواب والمظنون بها، واللائق بأمرها وسيادتها وعلمها ودينها، ﵂، وكأنها سألته بعد هذا أن يجعل زوجها ناظرا على هذه الصدقة فلم يجبها إلى ذلك لما قدمناه، فتعتبت عليه بسبب ذلك وهي امرأة من بنات آدم تأسف كما يأسفون وليست بواجبة العصمة مع وجود نص رسول الله ﷺ، ومخالفة أبى بكر الصديق ﵂ وقد روينا عن أبى بكر ﵁: أنه ترضى فاطمة وتلاينها قبل موتها فرضيت ﵂.
قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد الوهاب ثنا عبدان بن عثمان العتكيّ بنيسابور أنبأنا أبو حمزة عن إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبي. قال: لما مرضت فاطمة أتاها أبو بكر الصديق فاستأذن عليها، فقال على يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك؟ فقالت أتحب أن آذن له؟ قال نعم! فأذنت له فدخل عليها يترضاها فقال: والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة الله، ومرضاة رسوله، ومرضاتكم أهل البيت، ثم ترضاها حتى رضيت. وهذا إسناد جيد قوى، والظاهر أن عامر الشعبي سمعه من عليّ، أو ممن سمعه من على، وقد اعترف علماء أهل البيت بصحة ما حكم به أبو بكر في ذلك. قال الحافظ البيهقي أنبأنا محمد