للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَبِي أُمَيَّةَ الطَّرْسُوسِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى الْعَبْسِيِّ، وَهُوَ مِنَ الشِّيعَةِ. ثُمَّ أَوْرَدَهُ هذا المص مِنْ طَرِيقِ أَبِي جَعْفَرٍ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَطَرٍ عَنْ فضيل بن مرزوق والأغر الرقاشيّ ويقال الرواسي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ مَوْلَى بَنِي عَنَزَةَ وَثَّقَهُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: ثِقَةٌ، وَقَالَ مَرَّةً: صَالِحٌ وَلَكِنَّهُ شَدِيدُ التَّشَيُّعِ، وَقَالَ مَرَّةً: لَا بَأْسَ بِهِ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ صَدُوقٌ صَالِحُ الْحَدِيثِ يَهِمُ كَثِيرًا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ. وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ:

يُقَالُ: إِنَّهُ ضَعِيفٌ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: ضَعِيفٌ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: أَرْجُو أَنْ لَا بَأْسَ بِهِ. وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ:

مُنْكَرُ الْحَدِيثِ جَدًّا كَانَ يُخْطِئُ عَلَى الثِّقَاتِ وَيَرْوِي عَنْ عَطِيَّةَ الْمَوْضُوعَاتِ وَقَدْ رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ وَأَهْلُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ. فَمَنْ هَذِهِ تَرْجَمَتُهُ لَا يُتَّهَمُ بِتَعَمُّدِ الْكَذِبِ وَلَكِنَّهُ قَدْ يَتَسَاهَلُ وَلَا سِيَّمَا فِيمَا يُوَافِقُ مَذْهَبَهُ فَيَرْوِي عَمَّنْ لَا يَعْرِفُهُ أَوْ يُحْسِنُ بِهِ الظَّنَّ فَيُدَلِّسُ حَدِيثَهُ وَيُسْقِطُهُ وَيَذْكُرُ شَيْخَهُ وَلِهَذَا قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي يَجِبُ الِاحْتِرَازُ فِيهِ وَتَوَقِّي الْكَذِبِ فِيهِ «عَنْ» بصيغة التدليس، ولم يأت بصيغة الحديث فَلَعَلَّ بَيْنَهُمَا مَنْ يَجْهَلُ أَمْرَهُ، عَلَى أَنَّ شيخه هذا- إبراهيم بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ- ليس بذلك الْمَشْهُورِ فِي حَالِهِ وَلَمْ يَرْوِ لَهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ، وَلَا رَوَى عَنْهُ غير الفضيل ابن مَرْزُوقٍ هَذَا وَيَحْيَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ، قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيَّانِ وَلَمْ يَتَعَرَّضَا لِجَرْحٍ ولا تعديل.

وأما فَاطِمَةُ بِنْتُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ- وَهِيَ أُخْتُ زَيْنِ الْعَابِدِينَ- فَحَدِيثُهَا مَشْهُورٌ رَوَى لَهَا أَهْلُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ، وَكَانَتْ فِيمَنْ قُدِمَ بِهَا مَعَ أَهْلِ الْبَيْتِ بَعْدَ مَقْتَلِ أَبِيهَا إِلَى دِمَشْقَ، وَهِيَ مِنَ الثِّقَاتِ وَلَكِنْ لَا يُدْرَى أَسَمِعَتْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَسْمَاءَ أم لا؟ فاللَّه أعلم ثم رَوَاهُ هَذَا الْمُصَنِّفُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَفْصٍ الكناني: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْقَاضِي هُوَ الْجِعَابِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَسْكَرِيُّ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ سُلَيْمٍ، ثَنَا خَلَفُ بْنُ سَالِمٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ [عن أشعث أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ فَاطِمَةَ- يَعْنِي بِنْتَ الْحُسَيْنِ-] عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لِعَلِيٍّ حَتَّى رُدَّتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، وَهَذَا إِسْنَادٌ غَرِيبٌ جِدًّا وَحَدِيثُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَشَيْخِهِ الثَّوْرِيِّ مَحْفُوظٌ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ لَا يَكَادُ يُتْرَكُ مِنْهُ شَيْءٌ مِنَ الْمُهِمَّاتِ فَكَيْفَ لَمْ يَرْوِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ الْعَظِيمِ إِلَّا خَلَفُ بْنُ سَالِمٍ بِمَا قَبْلَهُ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِينَ لَا يُعْرَفُ حَالُهُمْ فِي الضَّبْطِ وَالْعَدَالَةِ كَغَيْرِهِمْ؟ ثُمَّ إِنَّ أُمَّ أَشْعَثَ مَجْهُولَةٌ فاللَّه أَعْلَمُ. ثُمَّ ساقه هذا المص مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْزُوقٍ: ثَنَا حُسَيْنٌ الْأَشْقَرُ- وَهُوَ شِيعِيٌّ وَضَعِيفٌ كَمَا تَقَدَّمَ- عَنْ على بن هاشم بن الثريد- وَقَدْ قَالَ فِيهِ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ غَالِيًا فِي التَّشَيُّعِ يَرْوِي الْمَنَاكِيرَ عَنِ الْمَشَاهِيرِ- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دينار عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ عَلِيٍّ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ فَذَكَرَهُ، وَهَذَا إِسْنَادٌ لَا يَثْبُتُ. ثُمَّ أَسْنَدَهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَرِيكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>