للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[إقامة الشهادة]

أ- الإقامة لغة:

الإقامة مأخوذة من أقام الشّيء أدامه، والشّرع أظهره، والصّلاة أدام فعلها.

ب- والشهادة لغة:

من شهد المجلس يشهده شهودا، حضره واطّلع عليه، وعاينه فهو شاهد، جمعه شهود وشهّد وأشهاد، وشهد عند الحاكم لفلان على فلان بكذا يشهد، أدّى ما عنده من الشّهادة. وشهد على كذا:

أخبره به خبرا قاطعا.

قال ابن فارس: الشّهادة الإخبار بما قد شوهد.

[الشهادة اصطلاحا:]

الشّهادة: بيان الحقّ، سواء كان عليه أو على غيره، وهي خبر قاطع يختصّ بمعنى يتضمّن ضرر غير المخبر فيخرج الإقرار. وقيل: إقرار مع العلم وثبات اليقين. والإقرار قد ينفكّ عن ذلك. ولذلك أكذب الله الكفّار في قولهم: نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ (المنافقون/ ١) ولمّا كان الخبر الخاصّ مبيّنا للحقّ من

الآيات/ الأحاديث/ الآثار

٢٠/ ٢٤/ ٨

الباطل سمّي شهادة. وسمّي المخبر به شاهدا، فلهذا شبّهت الدّلالة في كمال وضوحها بالشّهادة. وشهد الرّجل على كذا يشهد عليه شهادة: إذا أخبر به قطعا وشهد له بكذا يشهد به شهادة: إذا أدّى ما عنده من الشّهادة. والشّهادة تقام بلفظ الشّهادة. أعني: أشهد بالله، وتكون قسما ومنهم من يقول: إن قال (أشهد) يكون قسما (وإن لم يقل بالله) «١» .

وقال الرّاغب: الشّهادة قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة أو بصر «٢» .

وقال المناويّ: الشّهادة إخبار عن عيان بلفظ أشهد في مجلس القاضي بحقّ لغيره على غيره «٣» .

إقامة الشّهادة*: هي الإخبار بحقّ للغير على آخر عن يقين في مجلس الحكم.

قال الجرجانيّ: هي إخبار عن عيان بلفظ الشّهادة في مجلس القاضي بحقّ للغير على آخر، فالإخبارات ثلاثة: إمّا بحقّ للغير على آخر، وهو الشّهادة، أو بحقّ للمخبر على آخر، وهو الدّعوى، أو بالعكس وهو الإقرار «٤» .


(١) الكليات للكفوي (٥٢٧- ٥٢٨) .
(٢) المفردات للراغب (٢٦٨) .
(٣) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (٢٠٩) .
* تضم أداء الشهادة، والشهادة في المعاملات.
(٤) التعريفات للجرجاني (١٢٩) ، لسان العرب (٣/ ٢٣٨- ٢٤١) ، (١٢/ ٥٠٣) ، المصباح المنير (١/ ٣٤٨) ، (٢/ ١٨٠) .