للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الأحاديث الواردة في (إقامة الشهادة) معنى]

٢٣-* (عن عقبة بن الحارث أنّه تزوّج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: قد أرضعت عقبة والّتي تزوّج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنّك أرضعتني، ولا أخبرتني، فأرسل إلى آل أبي إهاب يسألهم فقالوا: ما علمناها أرضعت صاحبتنا. فركب إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بالمدينة فسأله، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:

«كيف وقد قيل» ففارقها، ونكحت زوجا غيره» ) * «١» .

٢٤-* (عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: تراءى النّاس الهلال، فأخبرت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنّي رأيته فصامه وأمر النّاس بصيامه» ) * «٢» .

[من الآثار الواردة في (إقامة الشهادة)]

١-* (عن المسور بن مخرمة قال: استشار عمر ابن الخطّاب النّاس في ملاص المرأة «٣» قال المغيرة بن شعبة: شهدت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قضى فيه بغرّة: عبد أو أمة.

قال فقال عمر: ائتني بمن يشهد معك. قال: فشهد له محمّد بن مسلمة» ) * «٤» .

٢-* (عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال:

لمّا ولي عمر بن الخطّاب، خطب النّاس، فقال: إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أذن لنا في المتعة ثلاثا، ثمّ حرّمها. والله لا أعلم أحدا يتمتّع وهو محصن إلّا رجمته بالحجارة.

إلّا أن يأتيني بأربعة يشهدون أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أحلّها بعد إذ حرّمها» ) * «٥» .

٣-* (عن ابن عبّاس- رضي الله عنهما- قال: شهد عندي رجال مرضيّون- وأرضاهم عندي عمر- أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم نهى عن الصّلاة بعد الصّبح، حتّى تشرق الشّمس وبعد العصر حتّى تغرب» ) * «٦» .

٤-* (عن حصين بن المنذر أبي ساسان.


(١) البخاري- الفتح ٥ (٢٦٤٠) .
(٢) أبو داود (٢٣٤٢) وقال الألباني (٢/ ٤٤٦) : صحيح.
(٣) في ملاص المرأة: هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم: ملاص وهو جنين المرأة، والمعروف في اللغة إملاص المرأة قال أهل اللغة: يقال: أملصت به وأزلقت به وأمهلت به وأخطأت به، كله بمعنى. وهو إذا وضعته قبل أوانه وكل ما زلق من اليد فقد ملص ملصا وأملصته أنا. قال القاضي: قد جاء ملص الشيء إذا أفلت، فإن أريد به الجنين صح ملاص مثل لزم لزاما.
(٤) مسلم برقم (١٦٨٩) ج ٣/ ١٣١١.
(٥) ابن ماجرقم (١٩٦٣) في الزوائد في إسناده أبو بكر بن حفص. اسمه إسماعيل الإبائي. ذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: كتب عنه وعن أبيه، وكان أبوه يكذب، قلت: لا بأس به. قال ابن أبي حاتم: وثقه أحمد وابن معين والعجلي وابن نمير وغيرهم. وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في المستدرك.
(٦) رواه البخاري. انظر الفتح ٢ (٥٨١) .