للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النّاس في أيديهم. ومهما أنفقت فهو لك صدقة، حتّى اللّقمة ترفعها في في امرأتك، ولعلّ الله يرفعك، ينتفع بك ناس ويضرّ بك آخرون» .

وفي رواية أخرى بعد قوله «والثّلث كثير» : ثمّ وضع يده على جبهته، ثمّ مسح يده على وجهي وبطني، ثمّ قال: «اللهمّ اشف سعدا، وأتمم له هجرته» . فما زلت أجد برده على كبدي فيما يخال إليّ حتّى السّاعة) * «١» .

[من الآثار وأقوال العلماء الواردة في (عيادة المريض)]

١-* (مرض قيس بن سعد بن عبادة- رضي الله عنهما- مرّة، فاستبطأ إخوانه في العيادة، فسأل عنهم، فقالوا: إنّهم كانوا يستحيون ممّا لك عليهم من الدّين. فقال أخزى الله مالا يمنع الإخوان من الزّيارة.

ثمّ أمر مناديا ينادي: من كان لقيس عليه مال فهو منه في حلّ. فما أمسى حتّى كسرت عتبة بابه لكثرة من عاده) * «٢» .

٢-* (عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله ابن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إنّي سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: «لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول «٣» » وكنت على البصرة «٤» ) * «٥» .

٣-* (عن ابن عمر- رضي الله عنهما- عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «القدريّة مجوس هذه الأمّة: إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم» ) * «٦» .

٤-* (عن حذيفة- رضي الله عنه- قال:

لكلّ أمّة مجوس، ومجوس هذه الأمّة الّذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدّجّال، وحقّ على الله أن يلحقهم بالدّجّال) * «٧» .


(١) البخاري- الفتح ٩ (٥٣٥٤) ، ١٠ (٥٦٥٩) ، ومسلم (١٦٢٨) .
(٢) مدارج السالكين (٢/ ٣٠٤) .
(٣) غلول: الغلول: الخيانة، وأصله: السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة.
(٤) وكنت على البصرة: معناه إنك لست بسالم من الغلول، فقد كنت واليا على البصرة، وتعلقت بك تبعات من حقوق الله تعالى وحقوق العباد. ولا يقبل الدعاء لمن هذه صفته، كما لا تقبل الصلاة والصدقة إلّا من متصون. والظاهر- والله أعلم- أن ابن عمر قصد زجر ابن عامر وحثّه على التوبة وتحريضه على الإقلاع عن المخالفات. ولم يرد القطع حقيقة بأن الدعاء للفساق لا ينفع، فلم يزل النبي صلّى الله عليه وسلّم والسلف والخلف يدعون للكفار وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة.
(٥) مسلم (٢٢٦) . ورد هذا الأثر شرحا لحديث النبي صلّى الله عليه وسلّم «لا تقبل صلاة بغير طهور ... » .
(٦) سنن أبي داود ٤ (٤٦٩١) .
(٧) المرجع السابق ٤ (٤٦٩٢) .